لباس المصلي مسألة 808: يشترط في لباس المصلي، أي ثيابه، ستة شروط:
الأول: أن يكون طاهرا.
الثاني: أن يكون مباحا على الأحوط وجوبا.
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة.
الرابع: أن لا يكون من الحيوان المحرم أكله.
الخامس والسادس: أن لا يكون لباسه - إذا كان المصلي رجلا - منسوجا من الحرير الخالص أو الذهب، وسيأتي تفصيل هذه الشروط في المسائل التالية.
الشرط الأول:
مسألة 809: يجب أن تكون ثياب المصلي طاهرة. فلو صلى عمدا مع تنجس بدنه أو ثيابه، فصلاته باطلة.
مسألة 810: من لا يعلم أن الصلاة مع تنجس البدن والثياب باطلة، فإن كان جهله ناشئا عن تقصير وصلى بهما فصلاته باطلة. وكذا الحكم في غير هذه الصورة على الأحوط وجوبا.
مسألة 811: إذا لم يعرف نجاسة الشئ لعدم علمه بالحكم الشرعي، مثلا لا يعرف أن عرق الإبل الجلال نجس وصلى فيه، فصلاته باطلة إن كان جهله عن تقصير، أي عن تهاون في تعلم المسائل. وكذا الحكم في غير هذه الصورة على الأحوط وجوبا.
مسألة 812: إذا لم يعرف أن بدنه أو ثيابه متنجس، وعرف بعد الصلاة أنه كان متنجسا، فصلاته صحيحة، والأحوط استحبابا أن يعيد الصلاة إذا لم يمض وقتها.
مسألة 813: إذا نسي أن بدنه أو ثيابه متنجس وتذكر أثناء الصلاة أو بعدها، يجب عليه إعادتها في وقتها بل وقضاؤها إن مضى وقتها على الأحوط وجوبا.