وفي كلا الحالين يجب على الورثة أن يدفعوا تفاوت الدية لورثة الشخص الذي يقتلونه. مثلا، إذا أرادوا أن يقتلوا شخصين يجب عليهم أن يدفعوا لورثة كل واحد منهما نصف ديته. ولكن الأفضل في هذه الموارد أن لا ينفذ القصاص، وأن يأخذوا فقط من كل واحد من القاتلين حصته من الدية.
مسألة 3043: إذا قتل رجل امرأة، يجوز لهم أن يقتلوه، ولكن يجب أن يدفعوا بعد قتله لورثته نصف الدية، لأن دية المرأة نصف دية الرجل. وإذا قتلت المرأة رجلا يجوز لهم قتلها، ولكن يجب الاكتفاء بقتلها. ولا يحق لهم بعد قتلها أن يطالبوا بنصف الدية أيضا.
مسألة 3044: إذا قتل المجنون أو الطفل غير البالغ شخصا لا يقتص منهما بل حكمهما حكم قتل الخطأ. يعني يجب على العاقلة وأقارب أبويهما أن يدفعوا دية المقتول. و إذا قتل العاقل مجنونا لا يقتص منه، ويجب عليه أن يعطي الدية. بل إذا قتل العاقل البالغ طفلا غير بالغ، فلا يخلو القصاص من إشكال أيضا، والأحوط أخذ الدية. وهذا الإشكال في قتل الجنين أقوى وإن ولجته الروح. وكذلك إذا كان القاتل أعمى، فالقصاص محل إشكال أيضا.
مسألة 3045: لا فرق في القتل بين أن يقطع القاتل رأس المقتول، أو يضربه بالسيف، أو السكين، أو الطلقة النارية، أو يخنقه، أو يضربه بالعصا، والخشبة، حتى يموت، أو يقذفه من مكان شاهق، أو يلقيه في النار ولا يسمح له بالخروج، أو يقطع وريده ويمنعه من سده، أو يلقيه في الماء بحيث لا يستطيع أن يخرج، أو يلقيه إلى الوحوش المفترسة لتفترسه، أو يمنعه من الأكل والشرب حتى يموت، أو يطعمه طعاما مسموما ففي جميع هذه الصور وأمثالها، إذا كان عمديا يحق لهم أن يقتصوا.
أقسام القتل مسألة 3046: القتل على ثلاثة أقسام: