8 - الكافر مسألة 107: الكافر وهو من أنكر الله - تعالى - أو أشرك به، أو أنكر نبوة خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله " ص " أو أنكر المعاد، يحكم بالنجاسة على الأحوط وجوبا. وكذلك الشاك في أحد هذه الأمور إن بقي على شكه. ومن أنكر ضروريا من ضروريات الدين - كالصلاة والصوم ونحوهما مما يعتبره المسلمون جزءا من دين الإسلام - فإن كان عالما بضرورته ورجع إنكاره إلى إنكار الله - تعالى -، أو إنكار توحيده، أو إنكار النبوة، فهو نجس أيضا، وإن لم يعلم بذلك ولم يرجع إنكاره إلى إنكار الله أو التوحيد أو النبوة، فلا يجب اجتنابه، وإن كان أحوط.
مسألة 108: يجب اجتناب جسد الكافر بأجمعه، حتى شعره وأظافره ورطوباته.
مسألة 109: إذا كان الأبوان كافرين، يجب الاجتناب عن طفلهما غير البالغ أيضا.
وإذا كان أحدهما مسلما فالطفل طاهر، وكذلك إذا اختار الطفل الكافر المميز الإسلام بنفسه.
مسألة 110: من يشك أنه مسلم أم لا طاهر، ولكن لا تجري عليه أحكام المسلمين الأخرى. مثلا لا يستطيع الزواج من مسلمة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، إلا أن يحرز إسلامه، أو يكون في بلاد المسلمين.
مسألة 111: إذا سب المسلم أحد الأئمة الثني عشر (ع) أو كان عدوا لأحدهم، فهو بحكم الكافر.
مسألة 112: بعض مسائل وفروع نجاسة الكافر فيها جنبة احتياطية. بل لا تبعد طهارة أهل الكتاب إذا اجتنبوا النجاسات مثل الخمر والخنزير وأمثالهما. وتختلف فلسفة وحكمة نجاسة الكافر عن سائر النجاسات، فهي في الحقيقة تعليم سياسي أراد الإسلام من أتباعه رعايته، والهدف منه إيجاد حالة ابتعاد ونفرة عامة عن الخارجين عن مجتمع المسلمين، لكي لا يبتلى المسلمون بعقائدهم وأفكارهم الفاسدة.