أو جده أو وكيله، من مال الزوج أو من مالهم، باختيارهم أو بإجبار الحاكم الشرعي، يجب عليها الصبر ولا يحق لها أن تتزوج. أما إذا لم تعط نفقتها بأي نحو من الأنحاء فيجوز لها مراجعة الحاكم الشرعي، وبعد مراجعته يأمرها بالصبر أربع سنين.
وخلال هذه المدة يبحثون عن الزوج عن طريق المكاتبة أو غيرها من الوسائل الأخرى في المناطق التي يحتمل وجوده فيها، فإذا ثبت كونه حيا يجب عليها الصبر. وإذا لم تثبت حياته يأمر الحاكم الشرعي أب الزوج أو جده لأبيه أن يطلقها.
فإن لم يمكن طلاقها من قبله، طلقها الحاكم الشرعي، وتعتد بعد الطلاق على الأحوط وجوبا بمقدار عدة الوفاة، يعني أربعة أشهر وعشرة أيام وتكون بعد العدة خلية ويجوز لها أن تتزوج. وإذا وجد الزوج الأول بعد العدة، فليس له حق على الزوجة. أما إذا وجد أثناء مقدار عدة الطلاق، فله حق الرجوع إلى الزوجة. وإذا وجد بعد عدة الطلاق وقبل انقضاء عدة الوفاة، فالأحوط عدم الرجوع.
مسألة 2651: الزوجة التي تيقنت أن زوجها مات في سفره، إذا تزوجت بعد عدة الوفاة، ورجع الزوج الأول من السفر، يجب عليها أن تنفصل عن الزوج الثاني وهي حلال لزوجها الأول. ولكن إذا كان الزوج الثاني قاربها، يجب عليها أن تعتد، وعلى الزوج الثاني أن يدفع لها مهر مثلها من النساء والأحوط المصالحة على التفاوت الذي قد يكون بين مهر المثل والمهر الذي اتفقا عليه. وليس لها حق المطالبة بالنفقة في العدة، كما أنها تحرم على الزوج الثاني مؤبدا.
أحكام الرضاعة مسألة 2652: إذا أرضعت المرأة طفلا بالشروط التي ستذكر في المسألة 2662 يصبح هذا الطفل - ابنا كان أم بنتا - محرما على الأشخاص التالين:
الأول: المرأة المرضعة نفسها. وتسمى الأم الرضاعية.
الثاني: زوج المرضعة الذي هو صاحب اللبن، ويسمى الأب الرضاعي.