ما بقي من المني، فلا يجوز له أن يستبرئ إذا كان قد اغتسل.
مسألة 1652: إذا علم الصائم الذي احتلم ببقاء المني في المجرى، وأنه إذا ترك البول قبل الغسل فسوف يخرج بعد الغسل، فالأحوط وجوبا أن يبول قبل الغسل.
مسألة 1653: إذا قام بعمل بقصد خروج المني، فلا يبطل صومه إذا لم يخرج.
4 - الكذب على الله والرسول مسألة 1654: إذا نسب الصائم عمدا الكذب إلى الله - تعالى - والرسول " ص " وأوصيائه " ع " بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة وشبه ذلك فصومه باطل، حتى وإن قال فورا: إني كذبت، أو تاب. والأحوط اشتراك سائر الأنبياء وأوصيائهم والصديقة الزهراء - سلام الله عليهم أجمعين - في هذا الحكم أيضا.
مسألة 1655: إذا أراد أن ينقل حديثا لا يعلم أنه صدق أو كذب، فلا بد من أن ينقله عن الشخص الذي قاله، أو عن الكتاب الذي ورد فيه ذلك الحديث، أو يقول بنحو الإجمال: إن خبرا بهذا المضمون قد ورد. ولا يجوز أن يخبر به من نفسه بشكل جدي. ولكن حتى لو أخبر من نفسه بشكل جدي، فبطلان صومه محل إشكال.
بل إذا علم أن الخبر كان صادقا فصومه غير باطل.
مسألة 1656: إذا نقل أمرا عن الله - تعالى - أو النبي " ص " باعتقاد أنه صدق، ثم علم أنه كذب فلا يبطل صومه.
مسألة 1657: إذا كان يعلم أن الكذب على الله - تعالى - أو النبي " ص " يبطل الصوم، ونسب إليهما أمرا يعلم أنه كذب، ثم علم أن ما قاله كان صدقا، فصومه صحيح.
مسألة 1658: إذا نسب عمدا الكذب الذي اصطنعه شخص آخر إلى الله - تعالى - والرسول " ص " والأئمة " ع " يبطل صومه. ولكن إذا نقل عن الشخص الذي اصطنع الكذب، فلا إشكال فيه.
مسألة 1659: إذا سئل الصائم هل أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال كذا؟