1 و 2 - البول والغائط مسألة 85: بول وغائط الإنسان وكل حيوان يحرم أكل لحمه مما له نفس سائلة (أي إذا ذبح يشخب دمه من أوداجه) نجسان. والأحوط وجوبا أيضا اجتناب بول الحيوان الذي يحرم أكل لحمه، وليس له نفس سائلة، كالحوت والسمك المحرم.
ولكن لا يجب الاجتناب عن غائطه وإن كان أحوط. وفضلات الحشرات الصغيرة التي ليس لها لحم كالبرغش والذباب، طاهرة.
مسألة 86: فضلات الطيور التي يحرم أكلها طاهرة، وإن كان الأحوط اجتنابها.
مسألة 87: الأحوط وجوبا اجتناب بول وغائط الحيوان الذي يعيش على أكل النجاسة. وكذلك اجتناب بول وغائط الحيوان الموطوء من قبل الإنسان، وكذا الشاة التي اشتد لحمها بالتغذي على حليب الخنزيز.
3 - المني مسألة 88: مني الحيوان الذي له نفس سائلة نجس، وإن كان لا يخلو الحكم بنجاسة مني الحيوانات التي يحل أكل لحمها من إشكال.
4 - الميتة مسألة 89: ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة، نجسة. سواء مات موتا طبيعيا، أو ذبح على غير الوجه الشرعي. والسمك طاهر، ولو مات داخل الماء، لأنه لا نفس سائلة له.
مسألة 90: الأجزاء التي لا روح فيها من الميتة - مثل الصوف والشعر والوبر والعظم والسن - طاهرة إلا أن تكون الميتة نجسة العين، كالكلب والخنزير.
مسألة 91: إذا انفصلت الأجزاء التي فيها روح كاللحم وغيره من جسم الإنسان