ولا يكفي في التطهير تساقط قطرتين أو ثلاث قطرات، بل لا بد أن يكون بنحو يقال: إن المطر قد نزل. والأحوط أن يكون بنحو لو وقع على أرض صلبة لجرى.
مسألة 39: إذا نزل المطر على عين النجاسة، وترشح على محل آخر، فهو طاهر، ما دام خاليا من عين النجاسة، ولم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة. وعليه، فلو سقط المطر على دم وترشح منه وكان فيه ذرة دم، أو تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالدم، يكون متنجسا.
مسألة 40: إذا كان على سطح المنزل أو سقفه عين النجاسة، فماء المطر الذي يلاقيها وينزل من السقف أو الميزاب طاهر، ما دام المطر نازلا. أما بعد انقطاع المطر، فالماء النازل إذا علم أنه لاقى النجاسة يكون متنجسا.
مسألة 41: تطهر الأرض المتنجسة إذا نزل عليها ماء المطر. وإذا جرى الماء على الأرض ووصل إلى مكان تحت السقف في حال نزول المطر، يطهر ذلك المكان أيضا.
مسألة 42: يطهر التراب المتنجس الذي يصير طينا بفعل المطر، إذا تيقنا أن الماء المطلق وصل باطلاقه إلى جميع أجزائه، في حال نزول المطر. أما إذا وصلت إليه الرطوبة فقط أو الماء المضاف، فلا يطهر.
مسألة 43: إذا تجمع ماء المطر في مكان - ولو كان أقل من الكر - فإنه يطهر الشئ المتنجس إذا غسل فيه في حال نزوله، ولم تتغير رائحته أو لونه أو طعمه بالنجاسة.
مسألة 44: إذا نزول ماء المطر على السجاد الطاهر المفروش على أرض متنجسة، وحرى عليها حال نزول المطر، تطهر الأرض ولا يتنجس السجاد.
5 - ماء البئر مسألة 45: ماء البئر النابع من الأرض، لا ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقل من كر ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بها. ولكن يستحب نزح مقدار منه بعد ملاقاة بعض النجاسات، كما هو محرر في الكتب الفقهية المفصلة.