شئ، أو لا يبقى أكثر من تسعة. مثلا، إذا كان عنده سبعون بقرة، يجب أن يحسبها ثلاثين وأربعين، ويعطي عن الثلاثين ما يجب في الثلاثين، وعن الأربعين ما يجب في الأربعين. إذا لو حسبها ثلاثين ثلاثين، تبقى عشرة لم تؤد زكاتها.
نصاب الغنم مسألة 1985: للغنم خمسة أنصبة على الأحوط وجوبا:
الأول: أربعون. وزكاتها شاة واحدة. وما لم يبلغ عدد الغنم، الأربعين، فلا زكاة فيها.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون. وزكاتها شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة. وزكاتها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة. وزكاتها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فصاعدا. ويجب أن يحسبها مائة مائة، وتكون الزكاة في كل مائة شاة واحدة. ولا يجب دفع الزكاة من نفس الأغنام، بل إذا دفع من أغنام أخرى، أو دفع ما يعادل قيمتها من النقود، كفى. وأما إذا أراد أن يدفع جنسا آخر، فلا إشكال فيه فيما إذا كان أحسن للفقراء.
مسألة 1986: لا تجب الزكاة فيما بين النصابين، فإذا كان عدد الأغنام أكثر من النصاب الأول الذي هو أربعون، ولم يصل إلى النصاب الثاني الذي هو مائة وإحدى وعشرون، يجب عليه أن يعطي زكاة الأربعين فقط. وما زاد عنها، فلا زكاة فيه.
وكذا الحكم في الأنصبة الأخرى.
مسألة 1987: تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا بلغت النصاب، سواء كانت جميعها ذكورا أو إناثا، أو كان بعضها إناثا وبعضها ذكورا.
مسألة 1988: يحسب البقر والجاموس في الزكاة جنسا واحدا، وتحسب الإبل العراب وغير العراب جنسا واحدا. وكذا لا فرق في الزكاة بين المعز والضأن، والمخصي وغيره.