فيجوز له فعل ما يبطل الصوم، ولكن الأحوط وجوبا عدم فعل ذلك قبل التحقيق.
أحكام صوم القضاء مسألة 1753: إذا صار المجنون عاقلا، لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم أيام جنونه.
مسألة 1754: إذا أسلم الكافر، لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم أيام كفره. أما إذا أسلم قبل الظهر ولم يأت بفعل يبطل الصوم، فالأحوط أن يصوم ذلك اليوم. وإذا لم يصمه، فعليه القضاء. وإذا كفر المسلم ثم عاد إلى الإسلام، يجب أن يقضي ما فاته من الصوم أيام كفره.
مسألة 1755: يجب أن يقضي الصوم الذي فاته بسبب السكر، ولو كان سكره بسبب أنه تناول شيئا للمعالجة. بل الأحوط وجوبا أن يقضي أيضا إذا نوى الصوم ثم سكر وأكمل صومه وهو سكران.
مسألة 1756: إذا أفطر لعذر عدة أيام، ثم شك في وقت ارتفاع عذره، فالأحوط وجوبا أن يبني في القضاء على الاحتمال الأكثر، كما لو سافر مثلا قبل حلول شهر رمضان وعاد أثناءه، وشك أنه عاد في اليوم الخامس أو السادس منه، فالأحوط أن يصوم ستة أيام. ولكن الذي لا يعلم وقت حدوث عذره، يجوز له أن يبني على الأقل، كما إذا سافر في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وعاد بعد شهر رمضان وشك أنه سافر في اليوم الخامس والعشرين أو السادس والعشرين منه، فيجوز له أن يقضي المقدار الأقل أي خمسة أيام، إلا أذان كان عالما بعدد ما فاته من أيام ثم نسيه، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يبني على الاحتمال الأكثر ويقضي أيامه.
مسألة 1757: إذا كان عليه قضاء الصوم من عدة شهور رمضان، فلا مانع أن يقضي أيام أي شهر أولا. ولكن إذا كانت أيام آخر رمضان منها مضيقة، كما لو كان عليه منه خمسة أيام وبقي إلى رمضان التالي خمسة أيام، فالأحوط وجوبا تقديمها.
مسألة 1758: إذا كان عليه قضاء من عدة شهور رمضان، فالأحوط أن يعين ولو إجمالا