أحكام الإجارة مسألة 2316: يجب أن يكون كل من المؤجر والمستأجر: مكلفا، وعاقلا، ومختارا في الإجارة ويجب أيضا أن يكون لهما حق التصرف في مالهما، فالسفيه الذي يصرف ماله في أمور عبثية إذا استأجر شيئا أو آجره، لا يصح منه لأنه ليس له حق التصرف في ماله، إلا أن يجيز ذلك وليه وكذلك المفلس الذي صدر حكم إفلاسه من الحاكم الشرعي.
مسألة 2317: يجوز للإنسان أن يكون وكيلا عن طرف آخر، ويعطي ماله إجارة.
مسألة 2318: إذا آجر ولي الطفل أو قيمه مال الطفل لمصلحته، أو آجر الطفل نفسه للعمل عند آخر، فلا إشكال في ذلك، وإذا جعل مدة من بلوغ الطفل جزء من الإجارة، فإن كان الأمر بحيث لو لم يجعل هذه المدة من بلوغه جزء من الإجارة لكان ذلك خلاف مصلحة الطفل، فلا يحق للطفل بعد البلوغ فسخ الإجارة.
مسألة 2319: الطفل الصغير الذي لا ولي له، لا يجوز إجارته بدون إجازة المجتهد. وإذا تعسر الوصول إلى المجتهد، وكانت الإجارة لمصلحة الطفل، يمكن للمؤجر أن يستأذن من عدة من المؤمنين العدول ويؤجره.