شروط الاستفادة التي يستأجر المال لأجلها مسألة 2330: للاستفادة التي يؤجر المال من أجلها أربعة شروط:
الأول: أن تكون مباحة وعليه فإيجار الدكان لأجل بيع الخمر أو خزنه وإيجار الدابة لحمل الخمر ونقله، باطل.
الثاني: أن لا يكون إعطاء المال مقابل تلك المنفعة في نظر الناس عبثيا.
الثالث: إذا كان للشئ المستأجر أكثر من منفعة، يجب تعيين المنفعة التي يريد المستأجر أن يستفيدها. مثلا، إذا كان حيوان يركب عليه، وينقل حملا، يجب أن يعين عند الإجارة أن للمستأجر أن يستفيد منه للركوب، أو لنقل الحمل، أو لكل الانتفاعات.
الرابع: تعيين مدة الانتفاع. وإذا لم تكن المدة معلومة ولكن عين العمل - كما لو اتفق مع الخياط أن يخيط له الثوب بنحو معين - فالأحوط تعيين المدة، إلا أن يكون للعمل زمان معين في نظر العرف.
مسألة 2331: إذا لم يعين ابتداء مدة الإجارة، فبدؤها بعد إيقاع صيغة الإجارة.
مسألة 2332: إذا آجر دارا مثلا لمدة سنة، وجعل ابتداء الإجارة بعد شهر من إيقاع الصيغة، تكون الإجارة صحيحة وإن كانت الدار مؤجرة لشخص آخر عند ايقاع الصيغة.
مسألة 2333: إذا لم يعين مدة الإجارة، وقال له: في أي وقت سكنت الدار فإجارتها في كل شهر عشرة توأمين لا تصح الإجارة.
مسألة 2334: إذا قال للمستأجر آجرتك الدار شهرا واحدا بعشرة توأمين، وبقية الشهور بنفس القيمة، تصح الإجارة في الشهر الأول. أما إذا قال: في كل شهر عشرة توأمين، ولم يعين بداية الإجارة ونهايتها، تبطل الإجارة حتى للشهر الأول.
مسألة 2335: الدار التي ينزل فيها الغرباء والزوار، ولا يعلم كم يبقون فيها، إذا اتفقوا مثلا على أن يعطوا عن كل ليلة تومانا واحدا، ورضي صاحبها، بذلك، فلا إشكال