بمقدار يتيقن معه بقضائها جميعا.
مسألة 1418: من وجب عليه قضاء صلاة ليومه أو لأيام سابقة، فإن كانت صلاة واحدة وكان الوقت موسعا، فالأحوط أن يقضيها أولا. وإن كانت أكثر من صلاة، فلا يجب قضاؤها أولا، وإن كان أفضل.
مسألة 1419: من كان يعلم أن صلاة رباعية فاتته، ولم يعلم أنها الظهر أو العصر أو العشاء، فإن أتى بصلاة رباعية بنية قضاء الصلاة التي عليه، يكفيه. ويتخير في الحمد والسورة بين الجهر والإخفات. ومن كان يعلم أنه فاتته إحدى الصلوات الخمس، ولم يعلم أيها، يكفيه صلاة صبح وصلاة مغرب وصلاة رباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، بنية ما في الذمة.
مسألة 1420: إذا كان عليه قضاء صلوات من الأيام السابقة، وفاتته صلاة واحدة أو أكثر ليومه، ولم يكن عنده وقت لقضائها جميعا، أو لم يدر قضاءها جميعا في ذلك اليوم، فالأفضل أن يقضي ما فاته في ذلك اليوم قبل أداء صلاته، والأحوط أن يعيد قضاءه أيضا بعد قضاء الصلوات الأخرى.
مسألة 1421: لا يصح لآخر أن يقضي الصلاة عن حي ما دام حيا، وإن كان عاجزا عن القضاء.
مسألة 1422: يصح قضاء الصلاة جماعة، سواء كانت صلاة الإمام أداء أو قضاء، ولا يجب وحدة صلاتيهما. فلو قضى صلاة الصبح مثلا مع إمام يصلي الظهر أو العصر، فلا إشكال فيه.
مسألة 1423: يستحب تعويد الطفل المميز، أي الذي يعرف الحسن والقبيح، على أداء الصلاة والعبادات الأخرى. بل يستحب إلزامه أيضا بقضاء الصلوات الفائتة.
قضاء صلاة الأب والأم الواجب على الابن الأكبر مسألة 1424: إذا لم يؤد الأب صلاته وصيامه، ولم يكن عدم أدائه لعصيان وكان قادرا