عن حد النصاب الأول، فلا تجب عليه الزكاة.
مسألة 1975: إذا استبدل ما عنده من الذهب والفضة أثناء الأحد عشر شهرا بذهب أو فضة، أو شئ آخر، أو سبكه فلا تجب عليه الزكاة. أما إذا عمل ذلك فرارا من إعطاء الزكاة، فالأحوط استحبابا أن يعطي الزكاة.
مسألة 1976: إذا سبك الذهب والفضة في الشهر الثاني عشر، يجب عليه إعطاء زكاتهما. وإذا سبكهما وقل وزنهما أو قيمتهما، يجب عليه أن يعطي الزكاة التي كانت واجبة عليه قبل السبك.
مسألة 1977: إذا كان عنده ذهب أو فضة، فيها الجيد والردئ، يجوز له أن يعطي زكاة كل من الجيد والردئ منه نفسه. ولكن الأفضل أن يعطي زكاة الجميع من الذهب والفضة الجيدين.
مسألة 1978: الذهب أو الفضة المخلوطة بفلز آخر أكثر من الحد العادي، إذا بلغ خالصها حد النصاب الذي ذكر، وجب أن يعطي زكاتها. وإذا شك أن خالصها يبلغ النصاب أم لا، فالأحوط وجوبا أن يتعرف ذلك، بواسطة سبكها، أو بطريق آخر.
مسألة 1979: إذا كان عنده ذهب أو فضة مخلوط بفلز آخر بالمقدار العادي، لا يجوز له أن يدفع زكاته من ذهب أو فضة مخلوط بفلز آخر أكثر من الحد العادي. ولكن لو أعطى مقدارا يتيقن بأن ما فيه من الذهب أو الفضة الخالص يعادل الزكاة الواجبة عليه وزنا وقيمة، فلا إشكال فيه.
زكاة الإبل والبقر والغنم مسألة 1980: لزكاة الإبل والبقر والغنم شرطان آخران، إضافة إلى الشروط المتقدمة:
الأول: أن يكون الحيوان في كل السنة غير عامل على المشهور، وإذا عمل في تمام السنة عدة أيام فقط، فالأحوط وجوب الزكاة عليه هذا، ولكن أصل اعتبار هذا الشرط عندي محل إشكال.