مسألة 1645: إذا شك أنه هل دخل بمقدار الحشفة أم لا فصومه صحيح. وكذلك من قطعت آلته إذا شك أنه هل تحقق الدخول أم لا، فصومه صحيح.
مسألة 1646: إذا نسي أنه صائم وجامع أو أجبر على الجماع، بحيث صدر منه العمل بدون إرادة، فلا يبطل صومه. ولكن إذا تذكر أثناء الجماع أو ارتفع عنه الإجبار، يجب أن يخرج من حالة الجماع فورا، وإذا لم يخرج فصومه باطل.
3 - الاستمناء مسألة 1647: إذا استمنى الصائم، أي قام بعمل أدى إلى خروج المني منه، يبطل صومه.
مسألة 1648: إذا خرج منه المني بدون اختياره فلا يبطل صومه ولكن إذا قام عمدا بعمل أدى إلى خروج المني منه بدون اختيار ففي المسألة تفصيل. لأنه إما أن يكون قاصدا إخراج المني، أو معتادا على خروجه، أو قاصدا ومعتادا معا، أو غير قاصد ولا معتاد، وفي الصورة الأخيرة إما أن يكون واثقا من عدم خروج المني أو غير واثق، وفي كل الصور إما أن يكون عمله من قبيل النظر والمكالمة، أو من قبيل القبلة ووضع اليد. وفي كل الأقسام يبطل صومه على الأحوط وجوبا. وإن كان عدم البطلان في بعض الصور لا يخلو من وجه.
مسألة 1649: إذا علم الصائم أنه إذا نام أثناء النهار فسوف يحتلم، أي يخرج منه المني أثناء النوم، فالأحوط وجوبا أن لا ينام إلا إذا وقع في مشقة، ففي هذه الصورة يمكنه أن ينام، ولكن إذا نام واحتلم يتم صومه، والأحوط وجوبا أن يقضيه أيضا.
مسألة 1650: إذا استيقظ الصائم من النوم في حالة خروج المني، فلا يجب أن يمنع خروجه.
مسألة 1651: الصائم الذي احتلم يمكنه أن يبول ويستبرئ وفقا لما تقدم في المسألة 73 ولكن إذا علم أنه سوف يخرج من المجرى بسبب البول أو الاستبراء