من صاحبه بالقوة أو سلبه من يده أو تصرف في مال الأمانة ولم يرده، لا تقطع يده وإن كان ضامتا وعليه التعزير أيضا.
التاسع: أن لا يكون دفعه الاضطرار والفاقة إلى السرقة. فلو سرق شخص مثلا في زمن القلة والقحط المواد الغذائية التي يحتاجها فلا يقطع.
العاشر: أن لا يكون السارق أبا صاحب المال. فلا يجوز أن يقطعوا يد الأب إذا سرق مال ولده، ولكن يقطعون يد الولد إذا سرق مال أبيه.
مسألة 3026: إذا أخذ شخص شيئا من جيب شخص أو كمه، فإن كانا جيب وكم اللباس التحتاني تقطع يده، وإن كانا جيب وكم اللباس الفوقاني فلا تقطع يده، بل عليه التعزير.
مسألة 3027: إذا كسر شخص القفل مثلا، ودخل وقبض عليه قبل أن يأخذ شيئا، لا يجرى عليه الحد، بل عليه التعزير.
مسألة 3028: تثبت السرقة بطريقين:
الأول: شهادة رجلين عادلين.
الثاني: إقرار السارق نفسه، والأحوط أن يكون الإقرار مرتين.
مسألة 3029: يجب أن يكون حكم الحاكم الشرعي في السرقة بعد مراجعة وطلب صاحب المال. وإذا باع صاحب المال المال من السارق، أو وهبه له، أو عفا عنه، قبل مراجعة الحاكم الشرعي، فلا مجال لحكم الحاكم الشرعي، ولكن البيع والهبة و العفو بعد مراجعة الحاكم الشرعي وحكمه، لا تسقط الحد.
أحكام المحارب مسألة 3030: إذا شهر الإنسان القادر البالغ العاقل سيفه أو سلاحا آخر، لإخافة الناس والإخلال بالنظم الاجتماعي، أو هجم على الناس علنا لاغتيال أشخاصهم أو الإغارة على أموالهم، فهو محارب ومفسد، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كان عمله في