الأخرى إذا أمكن. والأحوط وجوبا أن يطهر مخرج الغائط لكل صلاة إذا لم يكن فيه مشقة.
مسألة 322: يجب على المسلوس والمبطون إذا أمكنه، ولم يكن عليه عسر ومشقة وخوف ضرر، أن يمنع خروج البول والغائط أثناء الصلاة وإن كلفه ذلك مالا. بل إذا كان مرضه يعالج بسهولة، فالأحوط وجوبا أن يعالج نفسه.
مسألة 323: إذا شفي المريض بالسلس أو البطن، فلا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها أثناء المرض طبق تكليفه الشرعي. ولكن إذا شفي أثناء وقت الصلاة، فالأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة التي صلاها في هذا الوقت.
الأمور التي يجب الوضوء لها مسألة 324: يجب الوضوء لستة أمور:
الأول: الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت. كما أنه شرط في صحة الصلوات المندوبة أيضا.
الثاني: السجدة والتشهد المنسيان، إذا أحدث بينهما وبين الصلاة كأن يبول.
والأحوط وجوبا في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا. كما أن الأحوط أيضا الوضوء لسجدتي السهو.
الثالث: الطواف الواجب حول الكعبة المشرفة.
الرابع: إذا نذر أو عاهد أو أقسم أن يتوضأ.
الخامس: إذا نذر أن يمس خط القرآن بشئ من بدنه.
السادس: لأجل تطهير القرآن إذا كان متنجسا، أو لإخراجه من الأماكن التي تستلزم هتك حرمته كمكان النجاسة وأمثاله إذا كان ذلك يؤدي إجبارا إلى مس خط القرآن بيده أو بمحل آخر من بدنه. أما إذا استلزم تأخير ذلك حتى يتوضأ إهانة للقرآن، فيجب حينئذ إخراجه من مكان النجاسة وأمثاله بدون أن يتوضأ، أو تطهيره