في وجه، والأشياء الخاصة بالإمام، ثم يعطون خمس بقيتها. وحكم الغنيمة في زماننا، إذا كانت الحرب بإذن الدولة الاسلامية العادلة، حكم الغنيمة في زمان الإمام - عليه السلام -.
7 - الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم مسألة 1906: إذا اشترى الكافر الذمي أرضا من المسلم يجب على المشهور أن يدفع خمسها من تلك الأرض، وإذا أعطاه نقدا، فلا إشكال فيه. أما إذا أعطى شيئا آخر غير النقد، فالأحوط أن يكون بإذن الحكام الشرعي. وكذلك الحكم إذا اشترى بيتا أو دكانا أو أمثالهما من المسلم، فيجب أن يعطي خمس أرضها أيضا. ولا يلزم في دفع هذا الخمس قصد القربة، بل لا يلزم الحاكم الشرعي الذي يأخذ منه الخمس أن يقصد القربة أيضا.
والذي يصل إليه النظر أن ثبوت الخمس في نفس الأرض محل إشكال. ويحتمل أن يكون مراد الحديث وبعض الفقهاء في هذا المجال هو دفع خمس غلات الأرض في كل سنة، الذي يكون في الحقيقة زكاة مضاعفة، ويجب صرفه في مصارف الزكاة.
نعم، يجوز للحاكم الشرعي أن يحكم على كل ذمي اشترى أرضا من مسلم أن يدفع الخمس، كما يجوز لبائع الأرض أن يشترط أيضا ضمن عقد البيع أن يدفع المشتري خمسها لمصارف الخمس.
مسألة 1907: إذا باع الكافر الذمي الأرض التي اشتراها من مسلم إلى مسلم آخر، فالأحوط أن يدفع الكافر الذمي خمسها. وكذلك إذا مات وورث المسلم منه هذه الأرض، فيعطي خمسها من عينها أو من مال آخر.
مسألة 1908: إذا اشترط الكافر الذمي عند شراء الأرض أن لا يدفع خمسها، أو اشترط أن يدفع البائع خمسها، فشرطه غير صحيح، ويجب أن يدفع الخمس. ولكن إذا اشترط أن يدفع البائع مقدار الخمس نيابة عنه إلى أصحاب الخمس،