الاستبراء مسألة 73: يستحب الاستبراء للرجال بعد خروج البول. وهو على صور، أفضلها أن يطهر - بعد انقطاع البول - مخرج الغائط إن كان متنجسا، ثم بمسح بالإصبع الوسطى من اليد اليسرى ثلاث مرات من مخرج الغائط إلى أصل الذكر، ويضغط على أصل الذكر، ثم يضع إبهامه فوق الذكر وسبابته تحته ويمسحه ثلاث مرات إلى رأسه، ثم يعصر رأسه ثلاثا.
مسألة 74: الماء الذي يخرج أحيانا بعد الملاعبة ويسمى " المذي " طاهر. وكذا ما يخرج بعد المني ويسمى " الوذي " وما يخرج بعد البول أحيانا ويسمى " الودي " طاهر ما لم يصل إليه البول. وإذا استبرأ بعد البول، ثم خرج منه ماء، وشك في أنه بول أو أحد هذه المياه الثلاثة، فهو طاهر.
مسألة 75: إذا شك أنه استبرأ أم لا، وخرجت منه رطوبة ولم يدر أنها طاهرة أم نجسة، فهي نجسة. وإن كان متوضئ، فوضوؤه باطل. أما إذا شك أن استبراءه كان صحيحا أم لا، ولم يدر أن الرطوبة التي خرجت منه طاهرة أم لا، فهي طاهرة، ولا يبطل وضوؤه أيضا.
مسألة 76: من لم يستبرئ، إذا حصل له الاطمئنان أو اليقين بسبب مضي مدة بعد البول بأنه لم يبق بول في المجرى، ووجد رطوبة وشك أنها طاهرة أم لا، فهي طاهرة ولا يبطل وضوؤه أيضا.
مسألة 77: إذا استبرأ بعد البول وتوضأ، ثم وجد رطوبة يعلم أنها بول أو مني: وجب عليه احتياطا أن يغتسل ويتوضأ أيضا. أما إذا لم يكن توضأ فيكفيه الوضوء فقط.
مسألة 78: ليس للمرأة استبراء من البول. وإذا وجدت رطوبة وشكت في أنها طاهرة أم لا، فهي طاهرة ولا يبطل وضوؤها أو غسلها.