الثالث: أن يطلقها الزوج الثاني، أو يموت.
الرابع: أن تتم عدة الطلاق، أو عدة الوفاة للزوج الثاني.
طلاق الخلع مسألة 2732: طلاق المرأة التي لا يعجبها زوجها، وتكرهه كراهة شديدة، وتتعمد عدم الانسجام معه وتهبه مهرها أو مالا آخر ليطلقها يسمى " الطلاق الخلعي ".
مسألة 2733: إذا أراد الرجل أن يوقع صيغة طلاق الخلع، فإن كان اسم زوجته " فاطمة " مثلا، يقول: " زوجتي فاطمة خلعتها على ما بذلت هي طالق " وجملة " هي طالق " في صيغة الخلعي بناء على الاحتياط الوجوبي.
مسألة 2734: إذا وكلت الزوجة شخصا أن يهب مهرها إلى زوجها، ووكل زوجها أيضا نفس ذلك الشخص أن يطلقها، وكان اسم الزوج " محمد "، واسم الزوجة " فاطمة "، مثلا، يوقع الوكيل صيغة الطلاق بهذا النحو: " عن موكلتي فاطمة بذلت مهرها لموكلي محمد، ليخلعها عليه " ثم يقول بلا فصل: " زوجة موكلي خلعتها على ما بذلت هي طالق " وإذا وكلت المرأة شخصا أن يهب إلى زوجها مالا غير المهر ويطلقها، يجب على الوكيل أن يقول بدل كلمة " مهرها " الشئ الذي بذلته. مثلا، إذا بذلت مائة تومان، يجب أن يقول: " بذلت مائة تومان ". والأحوط في الصورتين أن يقبل الوكيل بذلها من قبل الزوج ويقول: " قبلت ذلك " ثم يوقع صيغة الخلع. وكذا إذا أراد الزوج أن يوقع الصيغة بنفسه.
طلاق المباراة مسألة 2735: إذا لم يرد الزوج زوجته، ولم ترد الزوجة زوجها، وبذلت له الزوجة مالا ليطلقها، فهذا الطلاق يسمى: " طلاق المباراة ".
مسألة 2736: إذا أراد الزوج أن يوقع صيغة " المباراة " فإن كان اسم زوجته " فاطمة " مثلا،