مسألة 454: إذا رأت الدم وشكت أنه دم حيض أم استحاضة، فإن كانت فيه شرائط الحيض، تبني على أنه حيض.
مسألة 455: إذا رأت الدم ولم تدر أنه دم حيض أو دم بكارة، يجب أن تفحص بأن تدخل قطنة داخل الفرج وتصبر قليلا، ثم تخرجها، فإذا تلوثت جوانبها فقط، فهو دم بكارة، وإذا وصل إليها جميعا ونفذ فيها، فهو حيض.
مسألة 456: إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام، ثم طهرت، ثم رأته ثلاثة أيام، فالثاني حيض، والأول ليس حيضا وإن كان في أيام عادتها، إلا إذا كان جميع مدة الدم الأول والثاني، والطهر الفاصل بينهما عشرة أيام أو أقل، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن ترتب على الدم الأول والطهر الفاصل أيضا أحكام الحيض، وتؤدي العبادات، وتقضي الصوم أيضا.
أحكام الحائض مسألة 457: يحرم على الحائض عدة أمور:
الأول: العبادات التي يجب أن تؤدي بوضوء أو غسل أو تيمم مثل الصلاة. ولكن لا مانع أن تؤدي العبادات التي لا يجب فيها ذلك مثل صلاة الميت.
الثاني: كل ما يحرم على الجنب. وقد تقدم في أحكام الجنابة.
الثالث: الجماع في الفرج. فهو حرام على المرأة والرجل معا، ولو كان الإدخال بمقدار الحشفة، ولم يخرج مع مني. بل الأحوط وجوبا أيضا عدم إدخال أقل من الحشفة.
وفي وطء الحائض من الدبر كراهة شديدة.
مسألة 458: يحرم الجماع في الأيام التي لم يثبت أنها حيض بنحو قطعي، ولكن لها حكم الحيض شرعا. وعليه، فالمرأة التي ترى الدم أكثر من عشرة أيام وعليها أن تعمل وفق الحكم الذي سنذكره من أنها تتحيض بأيام عادة أقاربها، لا يجوز لزوجها أن يقاربها في تلك الأيام.