يداه ورجلاه، وأن يغطى بثوب، وأن يضاء المكان الذي مات فيه إذا مات ليلا. كما يستحب إعلام المؤمنين بموته، ليحضروا تشييع جنازته، وأن يعجل بدفنه، ولكن إذا لم يتيقن موته، يجب الصبر حتى يعلم. وكذلك إذا كان الميت امرأة حاملا، وكان الطفل حيا، يجب تأخير دفنها حتى يشق جنبها الأيسر، ويخرج الطفل، ثم يخاط جنبها.
أحكام تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه مسألة 549: تغسيل كل ميت مسلم، وتحنيطه، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه - ما عدا الفرق المحكوم بكفرهم، كالخوارج والنواصب والغلاة - واجب على كل المكلفين.
فإذا قام به البعض، سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد، عصى الجميع.
مسألة 550: إذا شرع مسلم غير متهم بعدم المبالاة بأعمال الميت، فلا يجب على الآخرين الإقدام عليها. أما إذا ترك عمله ناقصا، فيجب أن يكلمه الآخرون.
مسألة 551: إذا تيقن المكلف بشروع غيره بأعمال الميت، فلا يجب عليه الإقدام عليها.
أما إذا شك أو ظن، فيجب عليه الإقدام.
مسألة 552: إذا علم ببطلان غسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه، يجب عليه إعادته. أما إذا شك في صحته، فلا يجب عليه الإقدام. وكذلك لا تجب إعادة غسل الميت غير الاثني عشري، إذا غسله مسلم من مذهبه على طبق مذهبه.
مسألة 553: يجب استئذان ولي الميت في تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.
مسألة 554: ولي المرأة في غسلها وتكفينها ودفنها، زوجها. أما في غيره، فالأحوط وجوبا الاستئذان من جميع من هو مقدم في الإرث، أو أن يحصل الاطمئنان برضاهم.
مسألة 555: إذا قال شخص أنا وصي الميت أو وليه، أو أجازني ولي الميت في تغسيله