لا يرتفع موضع جبهته على الأحوط وجوبا عن موضع ركبتيه وأصابعه بأكثر من مقدار لبنة واحدة. ولكن لا يجب فيها الوضوء أو الغسل، ولا استقبال القبلة ولا طهارة البدن. ولكن الأحوط ستر العورة، وطهارة ما يسجد عليه. كما لا يشترط فيها ما يشترط في ثياب المصلي. ولكن إذا كان ثوب الساجد مغصوبا وكان السجود يستلزم تصرفا فيه، فسجدته باطلة.
مسألة 1113: الأحوط وجوبا أن يضع المواضع السبعة على الأرض في سجدة القرآن الواجبة، وأن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه، وأن لا يضعها على ما يؤكل أو يلبس.
مسألة 1114: يجب أن يكون السجود في سجدة القرآن الواجبة بنحو يقال أنه سجد.
مسألة 1115: الأحوط وجوبا في سجدة القرآن الواجبة أن يأتي بالذكر. ولا يعتبر فيه ذكر خاص، ولكن الأفضل أن يقول: " لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا و لا مستكبرا، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير ".
التشهد مسألة 1116: يجب على المصلي في الركعة الثانية من كل الصلوات الواجبة، والركعة الثالثة من صلاة المغرب، والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء، أن يجلس بعد السجدة الثانية ويأتي بالتشهد وهو مستقر البدن، فيقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد ".
مسألة 1117: يجب أداء كلمات التشهد باللغة العربية الصحيحة، والموالاة بينها بالنحو المتعارف.