حد اللواط مسألة 3013: إذا لاط الرجل البالغ العاقل باختياره برجل أو طفل، فالمشهور أن حده القتل مطلقا، ولكن الأحوط أن حده القتل إذا كان محصنا بالنحو المتقدم في المسألة " 3011 " وإذا لم يكن محصنا يجلد مائة جلدة كالزاني، ويجوز أن يقتلوا المحصن بالسيف، أو يرجموه، أو يلقوه من مكان عال، أو يهدموا عليه حائطا، أو يحرقوه بالنار. وحد المفعول به إذا كان بالغا وعاقلا وملوطا به باختياره، هو القتل ولا فرق فيه بين المحصن وغير المحصن وإذا قام الفاعل والمفعول به بمقدمات العمل ولم يحصل الدخول، يجلد كل واحد منهما مائة جلدة.
مسألة 3014: يثبت اللواط كالزنا بطريقين: الأول: الإقرار أربع مرات. الثاني: شهادة أربعة رجال عدول برؤية اللواط، وثبوت اللواط بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين لا يخلو من وجه، ولكنه خلاف الاحتياط.
مسألة 3015: إذا قبل الرجل صبيا بشهوة، يجلده الحاكم الشرعي أي مقدار يراه مصلحة وقد روي: " من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار ". وفي آخر:
"... لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة الغضب وأعد له جهنم وسائت مصيرا ". ولكن مع ذلك إذا تاب تقبل توبته.
مسألة 3016: حد من يقود الرجل والمرأة إلى الزنا، أو يقود الرجل والصبي إلى اللواط، أن تجلد خمسا وسبعين جلدة إذا كانت امرأة، وأن يجلد خمسا وسبعين جلدة، وينفى من بلده إذا كان رجلا. والمشهور أن يحلق رأسه علاوة على ذلك، ويدار به في الأزقة والأسواق، ولكن إقامة الدليل على هذين الأمرين مشكل.
مسألة 3017: إذا عزم شخص على الزنا بامرأة أو اللواط بصبي، ولم يمكن منعه إلا بالقتل، فقتله جائز.
مسألة 3018: إذا وطأ رجل بهيمة، فقد ارتكب بذلك حراما، ويعزر بحكم الحاكم