وكانت قيمة كل واحد منها تبلغ النصاب، فخمسه واجب. والكنز الذي لا تبلغ قيمته ذلك لا خمس فيه.
مسألة 1888: إذا وجد شخصان كنزا، وكانت حصة كل واحد منهما تبلغ النصاب، أي 105 مثاقيل من الفضة المسكوكة، أو 15 مثقالا من الذهب المسكوك، يجب أن يعطي خمسه.
مسألة 1889: إذا اشترى إنسان حيوانا، ووجد في بطنه مالا، فإن كان يحتمل أنه مال البائع، فالأحوط وجوبا أن يخبره. وإذا صار معلوما أنه ليس له. يجب أن يخبر المالكين السابقين على الترتيب، فإذا صار معلوما أنه ليس لأي واحد منهم، فالأحوط وجوبا أن يعطي خمسه وإن لم تبلغ قيمته قيمته النصاب.
4 - المال الحلال المختلط بالمال الحرام مسألة 1890: إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام، بنحو لم يستطع الإنسان أن يميز أحدهما عن الآخر، ولا أن يشخص صاحب المال الحرام ومقداره، يجب أن يعطي خمس تمام المال، وتصبح بقيته بعد دفع الخمس حلالا. والأحوط أن يدفع هذا الخمس بقصد ما في الذمة، الأعم من الخمس الاصطلاحي والصدقة.
مسألة 1891: إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام، وعرف الإنسان مقدار المال الحرام، ولم يعرف صاحبه، ولم يستطع أن يجده، فالأحوط وجوبا أن ينفق المقدار الحرام بإذن الحاكم الشرعي، في مورد ينطبق عليه مصرف الخمس ومصرف الصدقة معا.
مسألة 1892: إذا اختلط المال الحلال بالحرام، ولم يعلم الإنسان مقدار الحرام، ولكنه يعرف صاحبه، يجب أن يتراضيا، أي يرضي أحدهما الآخر. وإذا لم يرض صاحب المال الحرام، فإن علم أن له مقدارا معينا، وشك أن له أكثر، يجب أن يعطيه ما تيقن أنه ماله. والأحوط استحبابا أن يعطيه المقدار الأكثر الذي يحتمل أنه ماله، إلا أن يكون صاحب المال المخلوط بالحرام نفسه غاصبا، أو كان يعرف مقدار الحرام ونسيه،