الأولى: أن يعرف عيب السلعة عند شرائها.
الثانية: إذا رضي بالعيب.
الثالثة: إذا قال عند المعاملة: لا أرجع السلعة وإن كانت معيبة، ولا آخذ تفاوت القيمة.
الرابعة: إذا قال البائع عند المعاملة: أبيع هذا المال بكل عيب فيه. أما إذا عين عيبا، وقال: أبيع هذا المال بهذا العيب، وتبين أن فيه عيبا آخر، يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة للعيب الذي لم يعينه البائع، أو يأخذ تفاوت القيمة إن كان تصرف فيه.
مسألة 2273: في صورتين، لا يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة إذا عرف عيب السلعة ويحق له أن يأخذ تفاوت القيمة:
الأولى: أن يتصرف في السلعة بعد شرائها، بحيث يقول الناس: إنها لم تبق على صورتها كما اشتراها وتسلمها.
الثانية: أن يحدث عيب آخر في المال بعد تسلمه. ولكن إذا اشترى حيوانا معيبا، وحدث فيه عيب آخر بدون تفريطه قبل مضي ثلاثة أيام، يحق له أن يرجعه وإن كان تسلمه. وكذلك إذا كان للمشتري حق الفسخ إلى مدة، وحدث خلالها في السلعة عيب آخر، يحق له فسخ المعاملة وإن كان تسلمها.
مسألة 2274: إذا كان للإنسان مال لم يره، وأخبره شخص آخر بخصوصياته، فإن أخبر المشتري بعين تلك الخصوصيات وباعه، ثم عرف بعد البيع أنه كان أحسن من ذلك، يحق له أن يفسخ البيع.
مسائل متفرقة مسألة 2275: إذا أخبر البائع المشتري بالقيمة التي اشترى بها السلعة، يجب أن يخبره بكل الأشياء التي تنقص بسببها قيمتها أو تزيد، سواء باعها بتلك القمية أو بأقل منها. مثلا يجب أن يخبره أنه اشتراها نقدا أو نسيئة.