مرتين، وكفاية الإقرار مرة واحدة محل إشكال.
حد السرقة مسألة 3024: إذا سرق شخص بالشروط التي ستذكر في المسألة اللاحقة تقطع في المرة الأولى بأمر الحاكم الشرعي أصابع يده اليمنى الأربعة من أصولها، ويبقي كفه وإبهامه. وفي المرة الثانية قدم رجله اليسرى من وسطها ويبقى عقب القدم وفي المرة الثالثة يحبس حتى يموت، وتدفع نفقته إذا لم تكن عنده، ومن بيت المال وإذا سرق في السجن أيضا يقتل.
مسألة 3025: شروط إقامة حد السرقة عشرة أمور:
الأول: أن يكون السارق بالغا الثاني: أن يكون عاقلا.
الثالث: أن يكون قد سرق باختياره.
الرابع: أن لا تقل قيمة المسروق عن ربع دينار شرعي، يعني أربع حمصات ونصف من الذهب المسكوك، أو ما يعادلها في القيمة. (1) الخامس: أن يعلم أن ما يأخذه هو ما الناس، فإذا اشتبه أو تخيل أنه ماله، فلا يجرى عليه الحد، وإن كان ضامنا.
السادس: أن لا يكون شريكا في المال الذي أخذه. فلو أخذ من غنائم الحرب مقدار سهمه فلا حد عليه.
السابع: أن يكون المال محفوظا في مكان ومقفلا عليه فيزيل هو ذلك، مثل أن يفتح القفل أو يكسره، أو يهدم الحائط أو يثقبه، أو يصعد فوق الحائط، ويسرق المال. فلو فتح الباب شخص وأخذ هو المال، أو أخذ مالا من الأماكن العامة كالحمام والمسجد، لا يجرى عليه الحد وإن كان عليه التعزير.
الثامن: أن يأخذ المال خفية. فلو فتح ظالم دكانا بالقوة علنا وذهب بالمال أو أخذ المال