مسألة 1275: إذا أتى بين تسليم الصلاة وقضاء السجدة أو التشهد المنسيين بعمل تجب له سجدتا السهو، كأن يتكلم سهوا، يجب أن يقضي السجدة أو التشهد، ويأتي بسجدتي السهو لما نسي. والأحوط استحبابا أن يأتي بسجدتي سهو أخريين أيضا.
مسألة 1276: إذا لم يدر أنه نسي السجدة أم التشهد، يجب أن يقضيهما معا. ولا إشكال في أن يأتي بأي منهما أولا.
مسألة 1277: إذا شك في أنه هل نسي السجدة أم التشهد أم لا، فلا يجب عليه القضاء.
مسألة 1278: إذا علم أنه نسي السجدة أو التشهد، وشك أنه أتى بهما قبل ركوع الركعة اللاحقة أم لا، فالأحوط وجوبا أن يقضي ما نسيه منهما.
مسألة 1279: من وجب عليه قضاء السجدة أو التشهد، ووجبت عليه سجدتا السهو لعمل آخر، فالأحوط وجوبا أن يقضي السجدة أو التشهد بعد الصلاة أولا، ثم يأتي بسجدات السهو.
مسألة 1280: إذا شك بعد الصلاة في أنه قضى السجدة أو التشهد المنسيين أم لا، فإن لم يمض وقت الصلاة يجب عليه قضاء المنسي منهما، وإن كان مضى وقتها يقضيه أيضا على الأحوط وجوبا.
النقصان والزيادة في أجزاء الصلاة وشروطها مسألة 1281: تبطل الصلاة إذا زاد أو نقص شيئا من واجباتها عمدا، وإن كان حرفا واحدا.
مسألة 1282: إذا زاد أو نقص شيئا من أجزاء الصلاة لجهله بالحكم، فإن كان ذلك الجزء ركنا تبطل صلاته. وإن لم يكن ركنا، فإن كان جاهلا قاصرا، فصلاته صحيحة، وإلا فالأحوط وجوبا بطلان صلاته.
مسألة 1283: إذا عرف أثناء الصلاة أن وضوءه أو غسله كان باطلا، أو أنه شرع في