مسألة 2058: إذا كان المال الذي تجب زكاته ملكا لشريكين، وأعطى أحدهما زكاة حصته، ثم قسما المال بعد ذلك، فإن كان يعلم أن شريكه لم يعط زكاة حصته، فتصرفه في حصته هو مشكل أيضا، إلا أن يعطي زكاة حصة شريكه بإذن شريكه أو بإذن الحاكم الشرعي.
مسألة 2059: من كان عليه خمس أو زكاة، وعليه كفارة ونذر وأمثالهما، وعليه دين أيضا، ولا يستطيع أداءها جميعا، فإن كان المال الذي وجب خمسه أو زكاته موجودا، يجب عليه أن يوفي خمسه أو زكاته، وإن كان قد تلف، فالأحوط أن يقسم بينها بالنسبة إلا أن يكون في البين حق الناس فالأحوط أن يقدم مع المطالبة.
مسألة 2060: من كان عليه خمس أو زكاة، وعليه نذر وأمثاله، وعليه دين أيضا، إذا مات ولم يكن ماله كافيا لها جميعا، فإن كان المال الذي وجب خمسه أو زكاته موجودا، يجب أن يعطوا الخمس أو الزكاة ثم يقسموا بقية المال على الأمور الأخرى الواجبة عليه. وإن كان المال الذي وجب خمسه وزكاته قد تلف، يجب أن يقسموا ماله على الخمس والزكاة والدين والنذر وأمثالها بنسبتها. مثلا إذا كان عليه أربعون تومانا خمسا، وعشرون تومانا دينا لأحد، وكان كل ماله ثلاثين تومانا، يجب أن يعطوا عنه عشرين تومانا للخمس، وعشرة توأمين للدين.
مسألة 2061: من كان يشتغل في تحصيل العلم، وإذا ترك طلب العلم يمكنه أن يكتسب لمعيشته، يجوز أن تعطى له الزكاة إذا كان طلب ذلك العلم واجبا أو مستحبا، وإذا لم يكن طلب ذلك العلم واجبا أو مستحبا، ففي إعطائه الزكاة إشكال.
زكاة الفطرة مسألة 2062: من كان عند غروب ليلة عيد الفطر بالغا، وعاقلا، وليس مغمى عليه، ولا فقيرا، ولا عبدا، يجب عليه أن يعطي عن نفسه، وعمن يعولهم إلى المستحق،