أحكام الوقف مسألة 2890: إذا أوقف الإنسان شيئا، ودفعه إلى الموقوف عليه أو إلى المتولي فقد خرج عن تصرفه، ولا يجوز له ولا للآخرين هبته إلى الغير، أو بيعه، ولا يرث أحد منه. ولكن لا إشكال في بيعه في بعض الموارد التي تقدمت في المسألة 2232.
مسألة 2891: لا يشترط إيقاع صيغة الوقف باللغة العربية. بل إذا قال بأي لغة: أوقفت داري، فالوقف صحيح. ولا يحتاج إلى القبول أيضا. حتى الوقف الخاص، بل لا يشترط الصيغة في الوقف أيضا، فإذا أعطى إلى المتولي أو إلى الموقوف عليهم بنية الوقف، أو فرش السجاد أو الحصير في المسجد بنية الوقف، وصلوا عليه، فالوقف صحيح.
مسألة 2892: إذا عين ملكا لكي يوقفه، ثم ندم أو مات قبل أن يجري صيغته، أو يسلمه بنية الوقف، فالوقف غير صحيح.
مسألة 2893: من أوقف مالا، إذا أوقفه فعلا من حين إجراء صيغته، وبشكل دائم فالوقف صحيح. أما إذا قال مثلا: أوقفت هذا المال بعد وفاتي، فالوقف محل إشكال، لأنه لم يكن وقفا من حين إيقاع الصيغة حتى وفاته. وكذلك إذا قال: وقفته لمدة