وإن لم يكونوا بالغين فتوليته بيد وليهم. ولا يشترط في الاستفادة من الوقف استجازة الحاكم الشرعي.
مسألة 2900: إذا أوقف ملكا للفقراء أو الهاشميين مثلا، أو أوقفه ليصرف ربحه في الخيرات، فإن لم يعين متوليا له، تكون توليته بيد الحاكم الشرعي.
مسألة 2901: إذا أوقف ملكا على أفراد خاصين، مثلا أوقفه على أولاده لتستفيد منه كل طبقة منهم بعد الطبقة التي قبلها، فإن آجر المتولي الملك ومات فلا، تبطل الإجارة إذا راعى مصلحة الوقف أو مصلحة الطبقة اللاحقة من الأولاد. ولكن إذا لم يكن للوقف متول وآجرته طبقة من الذين كان الوقف لهم، وماتوا أثناء مدة الإجارة، فتبطل الإجارة فيما إذا لم تجز الطبقة اللاحقة. وإذا كان المستأجر قد دفع أجرة المدة كاملة، يأخذ مقدار الأجرة من زمان موتهم إلى آخر مدة الإجارة من أموالهم.
مسألة 2902: إذا خرب الملك الوقف، فبقاء أرضه على الوقفية في أغلب الموارد محل إشكال.
مسألة 2903: الملك الذي يكون قسم منه، وقفا، وقسم آخر غير وقف، ولم يقسم، يجوز للحاكم الشرعي، أو متولي الوقف أن يفرز القسم الموقوف بنظر أهل الخبرة.
مسألة 2904: إذا خان متولي الوقف ولم يصرف عائدات الوقف في مصرفها المعين، فإن كان الوقف عاما، وكان تعيين ناظر أمين، يمنع خيانته، يجب على الحاكم الشرعي أن يعين ناظرا أمينا عليه وإذا لم يمكن، يجب على الحاكم الشرعي مع الإمكان، أن يعين بدله متوليا أمينا.
مسألة 2905: السجاد الموقوف للحسينية، لا يجوز نقله للصلاة عليه في المسجد، وإن كان ذلك المسجد قريبا من الحسينية.
مسألة 2906: إذا أوقف ملكا على اصلاح المسجد، ولم يكن المسجد الموقوف عليه بحاجة إلى إصلاح ولا يحتمل أن يحتاج إلى ذلك إلى مدة من الزمن، فإن لم يكن