خارجا. وإذا رجع إلى جوفه بدون اختياره، فصومه صحيح.
أحكام مبطلات الصوم مسألة 1711: إذا قام الصائم عن عمد واختيار بعمل يبطل الصوم، فصومه باطل. وإذا لم يكن عن عمد فلا إشكال فيه. ولكن إذا نام الجنب ولم يغتسل إلى طلوع الفجر بالتفصيل المذكور في المسألة 1689 فصومه باطل.
مسألة 1712: إذا قام الصائم سهوا بعمل يبطل الصوم، وبتخيل أن صومه بطل، قام مرة ثانية عمدا بعمل يبطل الصوم، فالأحوط وجوبا بطلان صومه.
مسألة 1713: إذا صب شئ في حلق الصائم بالقوة، أو غمس رأسه في الماء بالقوة، لا يبطل صومه. ولكن إذا أجبر على أن يبطل صومه، كأن قيل له: إذا لم تأكل الطعام فسوف نضرك في المال أو النفس، فأكل بنفسه شيئا من أجل أن يمنع الضرر، يبطل صومه.
مسألة 1714: لا يجوز للصائم الذهاب إلى المكان الذي يعلم أو يطمئن بأنه إذا ذهب إليه فسوف يصب في حلقه شئ بالقوة، أو يجبر على أن يبطل صومه بنفسه. ولكن إذا قصد الذهاب ولم يذهب، أو ذهب ولم يجبروه على شئ يبطل صومه، فصومه صحيح. وإذا قام اضطرارا بعمل يبطل الصوم، فصومه يبطل. ولكن إذا صب في حلقه شئ، فبطلان صومه محل إشكال.
ما يكره للصائم مسألة 1715: يكره للصائم عدة أمور، منها ما يلي:
صب الدواء في العين والاكتحال، إذا كان يصل طعمها أو رائحتها إلى الحلق.
القيام بعمل يوجب ضعفه كإخراج الدم والاستحمام. شم السعوط، إذا لم يعلم أنه يصل إلى الجوف، وإذا علم أنه يصل إلى الجوف، فلا يجوز. شم النباتات العطرة. بل