يتيقنا أن وكيليهما أجريا صيغة العقد. ولا يكفي الظن بأن الوكيل أجري الصيغة. ولكن إذا قال الوكيل: أجريت الصيغة، وحصل من قوله الوثوق، يكفي ذلك.
مسألة 2546: إذا وكلت المرأة شخصا لعقدها على رجل لمدة عشرة أيام، ولم تعين بدايتها، فإن علم من كلامه أنها أعطت الوكيل إجازة كاملة، ففي هذه الصورة يجوز له أن يعقدها على ذلك الرجل عشرة أيام في أي وقت شاء، وإذا علم أن المرأة قصدت يوما أو ساعة معينة، فيجب إيقاع الصيغة طبق قصدها.
مسألة 2547: يجوز للشخص الواحد أن يكون وكيلا عن طرفي العقد في الدائم أو المنقطع، ولكن وكالة الرجل عن المرأة التي يريد عقدها لنفسه دائما أو منقطعا خلاف الاحتياط، ولا يترك هذا الاحتياط.
صورة إيقاع العقد الدائم مسألة 2548: إذا أجرى الرجل والمرأة صيغة العقد الدائم، وقالت المرأة أولا: " زوجتك نفسي على الصداق المعلوم " ثم قال الرجل بعدها بلا فصل: " قبلت التزويج على الصداق المعلوم " يقع العقد صحيحا. وإذا وكلا آخر ليجري صيغة العقد من قبلهما، فإذا كان اسم الرجل مثلا أحمد، واسم المرأة فاطمة، وقال وكيل المرأة: " زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة على الصداق المعلوم " ثم قال وكيل الرجل بلا فصل:
" قبلت التزويج لموكلي أحمد على الصداق المعلوم " يقع العقد صحيحا. والأحوط لزوم تطابق اللفظ الذي يقوله الرجل مع اللفظ الذي تقوله المرأة، فإذا قالت المرأة:
زوجت، فليقل الرجل: قبلت التزويج، وإذا قالت المرأة: أنكحت، فليقل الرجل:
قبلت النكاح.