أحكام العارية مسألة 2510: العارية هي " أن يعطي الإنسان ماله إلى شخص آخر ليستفيد منه ولا يأخذ منه عوض استفادته شيئا ".
مسألة 2511: لا يجب أن يتلفظ بصيغة في العارية. فلو أعطى ثوبه بقصد العارية، وأخذه الشخص بذلك القصد أيضا، تكون العارية صحيحة.
مسألة 2512: إنما تصح عارية الشئ المغصوب، والشئ الذي يملكه هو، ولكن تكون منفعته لشخص آخر - كأن يكون أجره له - فيما إذا قال مالك الشئ المغصوب أو المستأجر: أنا راض بذلك، أو كان معلوما من القرائن أنه راض.
مسألة 2513: يجوز أن يعطي الشئ الذي يملك منفعته - كأن يكون استأجره - عارية إلى شخص موثوق. أما إذا اشترطوا في الإجارة، أو كان إطلاقها منصرفا إلى استفادة هو منه، فلا يجوز أن يعيره إلى آخر.
مسألة 2514: إذا أعار المجنون أو السفيه أو الطفل أو المفلس ماله، فلا يصح منه ذلك. أما إذا وجد ولي الطفل أو المجنون مصلحة في أن يعير ماله، ودفع الطفل أو المجنون ذلك المال بأمر الولي إلى المستعير، فلا إشكال فيه.