كان في رفعه مشقة لا تطاق، يجب أن يطبق عليه حكم الجبيرة. والأحوط استحبابا أن يتيمم أيضا.
مسألة 347: أحكام غسل الجبيرة مثل أحكام وضوء الجبيرة، لكن يجب أن يكون ترتيبيا. وإذا اغتسل ارتماسا، فهو باطل على الأحوط وجوبا.
مسألة 348: من كان تكليفه الشرعي التيمم، إذا كان في بعض أعضاء تيممه جرح أو دمل أو كسر، يجب عليه أن يتيمم تيمم الجبيرة وفقا الأحكام وضوء الجبيرة.
مسألة 349: من وجبت عليه الصلاة بوضوء الجبيرة أو غسلها، إذا كان يعلم أن عذره لا يرتفع إلى آخر الوقت، جاز له أن يصلي أول الوقت. أما إذا كان يأمل أن يرتفع عذره إلى آخر الوقت، فالأحوط وجوبا أن يصبر، فإن لم يرتفع عذره صلى في آخر الوقت بوضوء الجبيرة أو غسلها.
مسألة 350: إذا ألصق جبيرة على ظاهر عينه لمرضها، يجب أن يتوضأ وضوء الجبيرة وغسلها، والأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا.
مسألة 351: من لا يعرف أن تكليفه الشرعي التيمم أو وضوء الجبيرة، فالأحوط وجوبا أن يجمع بينهما.
مسألة 352: الصلوات التي صلاها بوضوء الجبيرة إذا ارتفع العذر في الوقت أعادها احتياطا وإن ارتفع بعد الوقت فصلاته التي صلاها صحيحة والأحوط وجوبا أن يتوضأ للصلوات الآتية.
الأغسال الواجبة الأغسال الواجبة سبعة: الأول: غسل الجنابة. الثاني: غسل الحيض. الثالث:
غسل النفاس. الرابع: غسل الاستحاضة. الخامس: غسل مس الميت. السادس:
تغسيل الميت. السابع: الغسل الذي يجب بالنذر واليمين وأمثالهما.
مسألة 353: إذا ترك المكلف عامدا صلاة الخسوف أو الكسوف الكلي الشامل لتمام