خمسة أيام، والدجاج ثلاثة أيام. وإذا كان يقال عرفا للحيوان بعد هذه المدة أيضا إنه جلال، وآكل النجاسة، فالأحوط وجوبا اجتناب بوله وغائطه، حتى تزول عنه التسمية.
11 - غيبة المسلم مسألة 228: إذا كان بدن المسلم أو ثيابه، أو الأواني التي يستعملها متنجسة، ثم غاب ذلك المسلم وكان هناك احتمال في تطهير تلك الأشياء بالماء، أو طهارتها بنزول المطر عليها أو بالماء الكر أو الجاري، فلا يجب اجتنابها.
مسألة 229: إذا تيقن المكلف نفسه أن الشئ المتنجس قد طهر أو أخبره بطهارته عادلان، فهو طاهر. وكذا لو أخبر المسلم بطهارة ما تحت يده، فقال: هو طاهر، ولم يكن متهما. وكذا لو علمنا أن المسلم قد طهره، وإن شككنا في صحة تطهيره.
مسألة 230: الوكيل في تطهير الثوب إذا كان الثوب تحت يده، وكان غير متهم يصدق في إخباره بالطهارة.
مسألة 231: إذا كانت عنده حالة بحيث لا يحصل له اليقين بطهارة الشئ المتنجس، يجوز له الاكتفاء بالظن فيما إذا كان تطهيره بالنحو المتعارف.
أحكام الأواني مسألة 232: يحرم الأكل والشرب من الأواني المصنوعة من جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة. ويجب أن لا تستعمل هذه الأواني في الوضوء والغسل، والأعمال التي يجب أن تعمل بالأواني الطاهرة. بل الأحوط استحبابا عدم استعمال جلد الكلب والخنزير والميتة، وإن لم يكن آنية أي نحو من أنحاء الاستعمال.
مسألة 233: يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة واستعمالها، كما أن الأحوط وجوبا عدم استعمالها في تزيين المنازل. ولكن لا يحرم الاحتفاظ بها دون