مسألة 1230: من يصلي قائما إذا عجز عن صلاة الاحتياط قائما، يجب أن يصليها من جلوس. ويكون حكمه في صلاة الاحتياط كحكم الذي يصلي من جلوس، الذي تقدم في المسألة السابقة.
مسألة 1231: من يصلي من جلوس إذا استطاع أن يأتي بصلاة الاحتياط من قيام، يجب عليه أن يعمل بحكم من يصلي من قيام.
صلاة الاحتياط مسألة 1232: من عليه صلاة احتياط يجب أن ينويها بعد تسليم الصلاة فورا، فيكبر ويقرأ الحمد ويركع ويسجد سجدتين، فإن كان عليه ركعة واحدة يتشهد بعد السجدتين ويسلم، وإن كان عليه ركعتان يأتي بركعة ثانية بعد السجدتين، مثل الركعة الأولى ثم يتشهد ويسلم.
مسألة 1233: ليس في صلاة الاحتياط سورة بعد الحمد ولا قنوت. والأحوط وجوبا أداؤها إخفاتا، وقراءة البسملة إخفاتا أيضا، وعدم التلفظ بالنية.
مسألة 1234: إذا عرف قبل أن يصلي صلاة الاحتياط أن صلاته التي صلاها كانت صحيحة، فلا يجب عليه صلاة الاحتياط. وإذا عرف ذلك أثناء صلاة الاحتياط، فلا يجب عليه إتمامها.
مسألة 1235: إذا عرف قبل أن يصلي صلاة الاحتياط أن ركعات صلاته كانت ناقصة ولم يأت بفعل يبطل الصلاة، يجب عليه إكمال ما نقص منها والإتيان بسجدتي السهو للتسليم الزائد. أما إذا أتى بفعل يبطلها، كأن استدبر القبلة مثلا، فيجب عليه أن يعيد الصلاة.
مسألة 1236: إذا عرف بعد صلاة الاحتياط أن نقصان صلاته كان بمقدار صلاة الاحتياط، مثلا صلى ركعة احتياط للشك بين الثلاث والأربع، وعرف بعدها أن ما صلاه كان ثلاث ركعات، فصلاته صحيحة.