الأول: حلق رأس الطفل.
الثاني: ختانه إذا كان ذكرا. بل الأحوط أن يختنه وليه قبل بلوغه وإذا بلغ ولم يختن يجب عليه أن يختن نفسه.
الثالث: وليمة الختان.
الرابع: العقيقة.
مسألة 2685: يستحب الصدقة بوزن شعر الوليد الذي يحلق، ذهبا أو فضة.
العقيقة مسألة 2686: العقيقة للوليد، من المستحبات المؤكدة جدا، بل ظاهر بعض الأخبار والفتاوى وجوبها. وإذا تأخرت عن اليوم السابع فلا تسقط، بل إذا لم يعقوا عن الوليد حتى بلغ، يستحب أن يعق هو عن نفسه في أي وقت استطاع. بل إذا شك أنهم عقوا عنه أم لا يستحب أن يعق عن نفسه أيضا ولا يكفي بدل ذبح العقيقة إعطاء ثمنها للفقراء.
مسألة 2687: إذا ذبح أضحية في عيد الأضحى، تكفي عن العقيقة.
مسألة 2688: يجب أن تكون العقيقة إبلا أو بقرا أو شاة والأفضل رعاية شروط الأضحية فيها. يعني أن يكون الحيوان سالما غير معيب وأن يكون أقل سن الإبل خمس سنوات، والبقر سنتين، والمعز على الأحوط سنتين، والضأن سنة ولكن لا تجب رعاية هذه الشروط، بل يكفي أن يكون الحيوان سمينا مليئا باللحم.
مسألة 2689: لا فرق في العقيقة بين كونها عن ذكر أو أنثى، ولكن الأفضل أن تكون العقيقة عن الذكر ذكرا، وعن الأنثى أنثى.
مسألة 2690: الأفضل أن تطبخ العقيقة بطريقة بسيطة بالماء والملح، ويدعى لها عدة من المؤمنين، وأقلهم عشرة أفراد ليأكلوا منها، ويدعوا للوليد. ويستحب أن يرسلوا للقابلة فخذا من العقيقة، يعني ربعها وأن لا يكسروا عظامها عند تقسيمها.