سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
صلاة الخوف مسألة 1398: تصير الصلاة في حال الخوف من عدو أو سارق أو حيوان مفترس وأمثالها، قصرا مثل صلاة المسافر، فيما إذا كان الخوف متناسبا مع قصر الصلاة، بمعنى أن يكون القصر عونا له على الدفاع أو الفرار من العدو.
مسألة 1399: إذا أراد الجيش في جبهة القتال أن يصلي صلاة الخوف جماعة مع أمام واحد، يصير قسمين: قسم يقفون في مواجهة العدو، وقسم يقتدون بالإمام في ركعته الأولى وهم مسلحون بسلاحهم، ويكملون هم الركعة الثانية فرادى، ويذهبون فورا إلى الجبهة. ويأتي القسم الآخر من الجبهة ويقتدون بالإمام في ركعته الثانية، ويكملون ركعتهم الثانية فرادى بسرعة، ويسلم الإمام معهم تسليم الصلاة.
وتفصيلها مذكور في الكتب الفقهية.
مسألة 1400: لا تسقط الصلاة في أي حال عن الإنسان البالغ العاقل، حتى في حال القتال المسلح، أو هجوم سارق، أو حيوان مفترس. فيجب عليه أن يصلي بأي نحو ممكن، قائما إن أمكنه ذلك، وإلا فجالسا أو في حال حركته ماشيا أو راكبا، أو نائما. ويحرص على أن يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام، وبالقدر المتيسر في بقية الصلاة. وإذا لم يتيسر له الركوع والسجود بنحو كامل يؤديهما بالإشارة. وإذا لم يتمكن أن يصلي بهذا النحو، فالأحوط وجوبا أن يكبر تكبيرة الإحرام بنية ما في الذمة، ويقرأ بدل كل ركعة: " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر " مرة واحدة، ويلحقها بدعاء ما، وأخيرا يتشهد ويسلم. وإذا صلى بالنحو الممكن طبق تكليفه، فلا إعادة عليه ولا قضاء.
مسألة 1401: من كان في البحر في معرض الغرق، يجب عليه أن يصلي صلاته بأي نحو أمكنه. وإن كان مسافرا أو خائفا، قصر في صلاته.