غيبة المسلم.
وستأتي أحكامها مفصلة في المسائل الآتية.
1 - الماء مسألة 151: الماء يطهر الشئ المتنجس بشروط أربعة:
الأول: أن يكون الماء مطلقا وعليه فالماء المضاف - كماء الورد وماء البيدمشك - لا يطهر الشئ النجس على الأحوط وجوبا.
الثاني: أن يكون الماء طاهرا.
الثالث: أن لا يتحول الماء حين التطهير إلى ماء مضاف، وأن لا تتأثر رائحته أو لونه أو طعمه بالنجاسة.
الرابع: أن لا تبقى عين النجاسة في الشئ بعد تطهيره.
وهناك شروط أخرى للتطهير بالماء القليل - أي الأقل من الكر - ستأتي لاحقا.
مسألة 152: يجب غسل الإناء المتنجس بالماء القليل ثلاث مرات. بل إذا كان الماء كرا أو جاريا، فالأحوط أيضا غسله ثلاث مرات وإن كان الأقوى حينئذ جواز الاكتفاء بالمرة الواحدة. أما الإناء الذي ولغ فيه الكلب وشرب منه ماء أو مائعا آخر، فيجب تعفيره بالتراب الطاهر أولا، ثم بالتراب الممزوج بشئ من الماء على الأحوط وجوبا، وبعد ذلك غسله ثلاث مرات على الأحوط بالماء. وكذلك الحال بالنسبة إلى الإناء الذي لطعه الكلب، أو سال لعابه فيه، فالأحوط وجوبا أن يعفر بالتراب قبل غسله بالماء.
مسألة 153: إذا كانت فوهة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ضيقة ولا يمكن تعفيره مباشرة بالتراب، فإن أمكن تعفيره بواسطة خرقة ملفوفة على خشبة وما شابهها وجب ذلك، وإلا ففي طهارته إشكال.
مسألة 154: يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الخنزير سبع مرات بالماء القليل، وبالكر والجاري أيضا سبع مرات على الأحوط. ولا يجب تعفيره بالتراب، وإن كان أحوط