2 - الشك بعد السلام مسألة 1196: إذا شك بعد التسليم في صحة صلاته، مثلا شك أنه أتى بالركوع أم لا، أو شك بعد تسليم الرباعية أنه صلى أربع ركعات أو خمسا، فلا يعتن بشكه. أما إذا كان طرفا شكه كلاهما باطلين، كما لو شك بعد تسليم الرباعية أنه صلى ثلاث ركعات أو خمسا، فصلاته باطلة.
3 الشك بعد مضي الوقت مسألة 1197: إذا شك بعد مضي وقت الصلاة أنه صلى أم لا، أو ظن أنه لم يصل، فلا يجب عليه أن يصليها أما إذا شك قبل مضي وقتها أنه صلى أم لا، أو ظن أنه لم يصل، فيجب عليه أن يصليها بل يجب عليه أن يصليها حتى لو ظن أنه صلاها.
مسألة 1198: إذا شك بعد مضي الوقت في صحة صلاته التي أتى بها، فلا يعتن بشكه.
مسألة 1199: إذا علم بعد مضي وقت صلاة الظهر والعصر أنه صلى أربع ركعات، ولكن لم يدر هل صلاها بنية الظهر، أو بنية العصر، يجب أن يقضي أربع ركعات بنية الصلاة الواجبة عليه.
مسألة 1200: إذا علم بعد مضي وقت صلاة المغرب والعشاء أنه صلى صلاة، ولكن لم يدر أنها ثلاثية أو رباعية، يجب عليه قضاء المغرب والعشاء معا.
4 - شك كثير الشك مسألة 1201: إذا كثر شكه في الصلاة بحيث لا تمر عليه ثلاث صلوات بدون شك، يسمى كثير الشك. ويجب عليه أن لا يعتني بشكه. ولكن إذا كانت كثرة شكه مؤقتة وناشئة عن الغضب أو الخوف أو اختلال الحواس، فليس كثير الشك.