أحكام وقت الصلاة مسألة 752: إنما يجوز للإنسان أن يصلي فيما إذا تيقن أو اطمأن بدخول الوقت، أو أخبره رجلان عادلان بذلك.
مسألة 753: الأحوط وجوبا للأعمى والمحبوس وأمثالهما أن لا يصلوا ما لم يتيقنوا بدخول الوقت. ولكن إذا لم يتمكن الإنسان من معرفة أول الوقت لمانع يمنع كل الناس من اليقين بدخول الوقت من غبار أو غيم وأمثالهما، فإن حصل له الظن بدخوله يجوز له أن يصلي، وإن كان الأحوط التأخير ولا يترك هذا الاحتياط مهما أمكن.
مسألة 754: إذا أخبره عادلان بدخول الوقت أو تيقن أو اطمأن بدخوله وشرع بالصلاة، ثم علم أثناءها أن الوقت لم يدخل، فصلاته باطلة. وكذا لو علم بعد الصلاة أن صلاته وقعت كلها قبل الوقت. ولكن لو علم أثناء الصلاة أن الوقت قد دخل، أو علم بعد أدائها أن الوقت كان دخل في أثنائها، فصلاته صحيحة.
مسألة 755: إذا لم يكن ملتفتا إلى أنه يجب أن يحرز دخول الوقت لكي يشرع بالصلاة، ثم علم بعد صلاتها أنها وقعت كلها داخل الوقت، فصلاته صحيحة. ولو علم أنها كلها وقعت قبل الوقت، أو علم أن الوقت دخل أثناءها، أو لم يعلم أنها وقعت داخل الوقت أو قبله، فصلاته باطلة.
مسألة 756: إذا تيقن بدخول الوقت وشرع بالصلاة ثم شك أثناءها بدخوله، فصلاته باطلة. أما لو كان متيقنا أثناءها بدخول الوقت ولكن شك أن ما صلاه منها إلى الآن كان داخل الوقت أم لا، فمع احتمال الالتفات إلى الوقت في أول الصلاة فصلاته صحيحة.
مسألة 757: إذا كان وقت الصلاة مضيقا، بحيث لو أدى بعض مستحباتها يقع بعضها خارج الوقت، يجب عليه ترك المستحبات. مثلا، لو علم أنه إذا أتى بالقنوت فيها يقع