أولادهم. وإذا لم يكن هؤلاء أيضا، فعم جد الميت وجدته وعمتهما وخالهما وخالتهما. وإذا لم يكن هؤلاء، فأولادهم.
مسألة 2946: الزوج والزوجة يتوارثان بالتفصيل الذي سيأتي.
إرث الطبقة الأولى مسألة 2947: إذا كان وارث الميت شخصا واحدا من الطبقة الأولى، مثل الأب أو الأم أو الابن أو البنت، فمال الميت جميعه له. وإذا كان وارثه عدة أبناء أو عدة بنات، يقسم جميع ماله بينهم بالسوية. وإذا كان وارثه ابنا وبنتا، يقسم المال ثلاث حصص: حصتان منه للابن وحصة واحد للبنت. أما إذا كانوا عدة أبناء وعدة بنات، فيقسم المال بينهم، بحيث يأخذ الابن ضعف ما تأخذه البنت.
مسألة 2948: إذا كان وارث الميت أباه وأمه فقط يقسم المال ثلاث حصص: حصتان منها للأب، وحصة واحدة للأم، ولكن إذا كان للميت أخوان أو أربعة أخوات أو أخ وأختان، وكانوا كلهم أحياء ومسلمين وأحرارا، وكانت أخوتهم له من الأب، أي إن أباهم وأبا الميت واحد، سواء كانت أمهم وأمه واحدة أم لا، فهؤلاء وإن لم يرثوا مع وجود أب الميت وأمه، إلا أن حصة الأم بسببهم تكون السدس، ويكون الباقي للأب.
مسألة 2849: إذا كان وارث الميت أباه وأمه وبنتا واحدة فقط، ولم يكن له أخوان، أو أربع أخوات، أو أخ وأختان من الأب، تقسم تركته خمس حصص: للأب حصة، وللأم حصة، وللبنت ثلاث حصص. وإذا كان له أخوان أو أربعة أخوات أو أخ وأختان من أبيه، فالمشهور أن تركته تقسم إلى ست حصص: للأب حصة، وللأم حصة، وللبنت ثلاث حصص، والحصة الباقية تقسم إلى أربع حصص: حصة مها للأب وثلاث حصص للبنت. فإذا قسم التركة أربعا وعشرين حصة مثلا، فللبنت خمس عشرة حصة، وللأب خمس حصص، وللأم أربع حصص. ولكن الأحوط في هذه الصورة أيضا أن تقسم التركة برضا الأب والبنت خمس حصص: ثلاث للبنت،