أشهر. مثلا، إذا طلقها عند غروب اليوم العشرين من الشهر، وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين يوما، يجب أن تعتد التسعة أيام الباقية من الشهر مع شهرين بعده، وعشرين يوما من الشهر الرابع. والأحوط استحبابا أن تعتد من الرابع واحدا وعشرين يوما، لتكمل مع المقدار الذي اعتدته من الشهر الأول ثلاثين يوما.
مسألة 2718: إذا طلق المرأة الحامل، فعدتها حتى تضع حملها، أو تسقطه. فإذا وضعت الحمل بعد ساعة من الطلاق مثلا، فقد تمت عدتها. أما إذا كان الحمل من زنا، فالأحوط أن تعتد ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر أيضا.
مسألة 2719: المرأة التي أكملت تسع سنين ولم تبلغ سن اليأس، إذا كانت زوجة بالمتعة، مثلا تزوجت لشهر أو سنة، فإن قاربها زوجها وتمت مدتها، أو وهبها زوجها المدة، يجب أن تعتد ولا تتزوج قبلها. فإذا كانت ترى الحيض، فالأحوط وجوبا أن تعتد بأكثر المدتين من مدة حيضتين أو طهرين. وإذا كانت لا ترى الحيض، يجب أن تعتد ولا تتزوج إلى مدة خمسة وأربعين يوما. وإن كانت حاملا، فالأحوط وجوبا أن تعتد بأكثر المدتين: وضع الحمل، أو خمسة وأربعين يوما.
مسألة 2720: تبتدء عدة الطلاق من حين إتمام إيقاع صيغة الطلاق. سواء علمت الزوجة أنه طلقها أو لم تعلم. فلو عرفت بعد تمام عدتها أنه طلقها، فلا يجب أن تعتد مرة ثانية.
عدة الوفاة مسألة 2721: الزوجة التي يتوفى زوجها وليست حاملا، يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. يعني أن لا تتزوج في هذه المدة ولو كانت صغيرة، أو يائسة، أو متعة، أو لم يقاربها زوجها. وإذا كانت حاملا يجب عليها أن تعتد إلى وضع حملها.
فإن وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشرة أيام، يجب عليها أن تعتد من حين وفاة زوجها إلى أربعة أشهر وعشرة أيام فالواجب هو الاعتداد إلى أبعد الأجلين من وضع