مسألة 2307: إذا تصالح شخصان على شئ، يجوز لهما فسخ الصلح برضاهما وكذلك إذا اشترطا ضمن المعاملة حق الفسخ لكل منهما أو لأحدهما، فيجوز لمن له حق الفسخ أن يفسخ الصلح.
مسألة 2308: في البيع ما لم يتفرق المشتري والبائع من مجلس المعاملة، يحق لهما أن يفسخا المعاملة وكذلك من اشترى حيوانا، فله حق الفسخ إلى ثلاثة أيام وكذلك إذا لم يدفع ثمن السلعة التي اشتراها نقدا إلى ثلاثة أيام ولم يتسلمها، فيجوز للبائع أن يفسخ المعاملة كما مر ولكن ليس للشخص الذي تصالح على مال في هذه الصور الثلاث حق فسخ الصلح. وثبوت خيار الغبن في الصلح أيضا محل إشكال ولكن يجوز للمتصالحين فسخ الصلح في الموارد الأخرى التي تقدمت في أحكام البيع والشراء.
مسألة 2309: إذا كان الشئ المأخوذ بالصلح معيبا، يجوز فسخ الصلح، ولكن أخذ تفاوت القيمة بين الصحيح والمعيب محل إشكال.
مسألة 2310: إذا تصالح مع شخص على مال له، واشترط عليه أن يوقف بعد موته المال الذي تصالح مع عليه، وقبل الشرط، يجب عليه العمل بهذا الشرط.
أحكام التأمين مسألة 2311: التأمين: " اتفاق وعقد بين المؤمن له والمؤسسة، أو الشركة، أو الشخص الذي يقبل التأمين ومفاده ضمان الشخص، أو المال بواسطة الشخص، أو الشركة، أو المؤسسة التي تقبل التأمين " ويحتاج هذا العقد مثل سائر العقود إلى إيجاب وقبول والشروط المعتبرة في الموجب والقابل والعقد في سائر العقود، معتبرة في هذا العقد أيضا، ويجوز إيقاعه بأي لغة ولسان.
مسألة 2312: يعتبر في التأمين - مضافا إلى سائر الشروط المعتبرة في العقود كالبلوغ والعقل والاختيار وغيرها - عدة شروط: