المال المعاملة. فهي باطلة، وإن أجاز البيع لحساب الغاصب، ففي صحة المعاملة إشكال. وإن أجازه لنفسه، فالمعاملة صحيحة.
شروط البضاعة وعوضها مسألة 2228: يشترط في البضاعة المباعة، وما يؤخذ عوضا عنها خمسة شروط:
الأول: أن يكون مقدار ذلك معلوما بالوزن أو الكيل أو العد، وأمثال ذلك.
الثاني: أن يكون قادرا على تسليمها. وعليه، فبيع الفرس الفار الذي لا تصل إليه يد أحدهما غير صحيح.
الثالث: أن تكون خصوصيات البضاعة، والثمن، التي تتفاوت بسببها رغبات الناس في المعاملة، معلومة.
الرابع: أن لا يتعلق في البضاعة وثمنها حق الغير. فالراهن الذي وضع ماله رهنا عند آخر، لا يجوز له أن يبيعه إلا بإجازة المرتهن.
الخامس: الأحوط وجوبا أن يبيع عين البضاعة، لا منفعتها. فلو باع مثلا منفعة دار لمدة سنة، بالبيع غير صحيح. أما إذا دفع المشتري بدل النقد منفعة ملكه ثمنا، كما لو اشترى سجادا مثلا وأعطي ثمنه منفعة داره لمدة سنة، فلا إشكال فيه. وسوف تذكر أحكام ذلك في المسائل الآتية.
مسألة 2229: السلعة التي يتعامل عليها بالكيل أو الوزن في بلد، يجب أن يشتريها في ذلك البلد بالكيل أو الوزن، ولكن يمكنه أن يشتريها نفسها بالرؤية في بلد يتعامل عليها بالرؤية.
مسألة 2230: ما يشترى ويباع بالوزن، يصح التعامل عليه بالكيل. كما لو أراد مثلا أن يبيع عشر كيلوات حنطة، فيمكنه أن يعطيها بالكيل عشر كيلات، كل واحدة منها كيلو.
مسألة 2231: إذا فقد واحد من الشروط المتقدمة، فالمعاملة باطلة إلا إذا تعلق حق الغير