فلا إشكال فيه.
مسألة 1909: إذا ملك المسلم الأرض للكافر الذمي من غير بيع وشراء وأخذ عوضها - مثل أن يصالحه مصالحة - فالأحوط وجوبا أن يدفع الكافر الذمي خمسها.
مسألة 1910: إذا كان الكافر الذمي صغيرا واشترى له وليه أرضا، يدفع الولي عنه خمسه.
مصرف الخمس مسألة 1911: يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: قسم منه سهم السادة، الذي يجب على الأقوى أن يعطى بإذن المجتهد الجامع للشرائط إلى سيد فقير، أو سيد يتيم، أو سيد ابن سبيل، أو يدفع إلى المجتهد الجامع للشرائط نفسه. وإذا زاد سهم السادة عن حاجة السادة، صرفه المجتهد الجامع للشرائط في مصارف سهم الإمام - عليه السلام -. ونصفه الآخر سهم الإمام - عليه السلام - الذي يجب أن يعطى في زماننا إلى المجتهد الجامع للشرائط، أو إنفاقه في المصرف الذي يجيزه.
مسألة 1912: السيد اليتيم الذي يدفع له الخمس، يجب أن يكون فقيرا. ولكن يصح دفع الخمس إلى ابن السبيل من السادة وإن كان في بلده غنيا.
مسألة 1913: لا يجوز دفع الخمس إلى ابن السبيل من السادة إذا كان سفره سفر معصية، إلا إذا كان قد تاب.
مسألة 1914: يجوز دفع الخمس إلى السيد غير العادل، ولكن يشكل دفع الخمس إلى السيد غير الإمامي الاثني عشري.
مسألة 1915: لا يجوز دفع الخمس إلى السيد العاصي، إذا كان اعطاؤه له عونا له على المعصية. والأحوط وجوبا عدم دفع الخمس إلى السيد المتجاهر بالمعصية، وإن لم يكن إعطاؤه الخمس عونا له على المعصية.
مسألة 1916: إذا قال شخص: إني سيد، فلا يصح أن يعطى له الخمس، إلا أن يصدقه