فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يعطيه المقدار الأكثر الذي يحتمل أنه ماله.
مسألة 1893: إذا دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام، ثم عرف بعد ذلك أن مقدار الحرام كان أكثر من الخمس، فالأحوط وجوبا أو يتصدق عن صاحب المال، بإذن الحاكم الشرعي، بالمقدار الذي يعلم أنه أكثر من الخمس.
مسألة 1894: إذا دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام، أو تصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه عن صاحبه، وبعد ذلك وجد صاحبه، فالأحوط وجوبا أن يدفع إليه مقدار ماله.
مسألة 1895: إذا اختلط المال الحلال بالحرام، وكان مقدار الحرام معلوما، وكان يعلم أن صاحبه لا يتعدى عدة أشخاص معينين، ولكنه لا يستطيع أن يعرف أنه أيهم، فإن كان هو غاصبا، يجب أن يرضيهم جميعا، وأن لم يكن غاصبا يقسم ذلك المقدار بينهم.
5 - الجواهر المستخرجة بالغوص مسألة 1896: إذا استخرج بالغوص في البحر لؤلؤا أو مرجانا أو غيرهما، من الجواهر التي تستخرج بالغوص في البحر، معدنية كانت أم نباتية، فإن بلغت قيمة ذلك 18 حمصة من الذهب المسكوك (1)، يجب، بعد أن يستثني مصارف استخراجه، أن يعطي خمس الباقي منه، سواء استخرجه دفعة واحدة أو على دفعات، وسواء كان المستخرج من جنس واحد أو من عدة أجناس. ولكن إذا استخرجه عدة اشخاص، فأيهم بلغت قيمة حصته 18 حمصة من الذهب المسكوك، يجب عليه هو فقط أن يعطي الخمس.
مسألة 1897: إذا استخرج الجواهر من البحر بواسطة وسائل وبدون غوص، وبلغت قيمتها 18 حمصة من الذهب، فالأحوط وجوبا بعد أن يستثني مصارف استخراجها أن يعطي خمس باقيها. وكذلك الحكم إذا أخذ الجواهر عن وجه ماء