إلا إذا كان الناسي نفسه الغاصب، فتيممه محل إشكال.
مسألة 707: المحبوس في مكان مغصوب إذا كان الماء والتراب اللذين عنده أيضا مغصوبين، فعليه أن لا يتوضأ، وتيممه أيضا محل إشكال، فيصلي ثم يقضي صلاته.
مسألة 708: الأحوط أن يكون في الشئ الذي يتيمم به غبار يعلق باليد. ويستحب نفض اليدين بعد الضرب عليه ليتساقط ما علق بهما. وإذا لم يوجد شئ فيه غبار، فلا بأس بالتيمم بغيره.
مسألة 709: يكره التيمم بمهابط الأرض، وتراب الطريق، والأرض السبخة، إذا لم يغطها الملح، أما إذا غطى وجهها الملح، فالتيمم بها باطل.
كيفية التيمم مسألة 710: يجب في التيمم أربعة أمور:
أولا: النية.
ثانيا: ضرب كفي اليدين معا على الأحوط، على ما يصح التيمم به.
ثالثا: مسح تمام الجبهة وطرفيها بكفي اليدين معا، من منبت الشعر إلى الحاجبين وأعلى الأنف. والأحوط وجوبا مسح الحاجبين أيضا.
رابعا: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن اليد اليمنى، والأحوط أن يضرب كفي اليدين على الأرض مرتين، ثم يمسح الجبهة وظاهر الكفين بهما، ثم يضرب الكفين مرة أخرى على الأرض ويمسح ظاهر الكفين بهما.
مسألة 711: لا فرق بين التيمم بدل الغسل وبدل الوضوء.