مسألة 2936: إذا كان المال الذي عينه الميت للوصية أكثر من ثلث ماله، تصح الوصية في الأكثر من الثلث، إذا تكلم الورثة بكلام أو قاموا بعمل يعلم منه إجازتهم للوصية، ولا يكفي مجرد رضاهم. وإذا أجازوا بعد مدة من وفاته يصح ذلك أيضا.
مسألة 2937: إذا كان المال الذي أوصى به الميت أكثر من ثلث ماله وأجاز الورثة وصيته قبل موته، فلا يجوز لهم بعد موته أن يرجعوا عن إجازتهم.
مسألة 2938: إذا أوصى أن يدفع عنه الخمس والزكاة أو دين آخر، وأن يستأجر عنه لصلاته وصومه، وأن يعمل عنه عمل مستحب كإطعام الفقراء من ثلث ماله، فإن كانت وصيته بالترتيب، يجب العمل بالمتقدم وإن كان مستحبا، فإن زاد ثلثه ينفق في المصرف الثاني من الوصية وإن كان واجبا بدنيا كالصلاة والصوم، فإن زاد أيضا ينفق في المصرف الثالث من الوصية وإن كان واجبا ماليا. أما إذا لم يزد ثلثه فيدفع الواجب المالي من أصل المال. بل الأحوط أن يدفع كبار الورثة من سهامهم الواجب غير المالي كأجرة الصلاة والصوم أيضا، إذا لم يكن له ابن أكبر أو وارث آخر يقوم بها. إما إذا لم تكن وصيته بالترتيب فينفق عنه الواجبات المالية والبدنية أولا، فإن زاد شئ من الثلث أو أجاز الورثة تنفق المستحبات وإذا قصر ثلث ماله عن الواجبات المالية والبدنية يقسم الثلث بينهما بالنسبة، ويدفع الناقص من الواجب المالي من أصل المال، وكذلك يدفع كبار الورثة على الأحوط من سهامهم الناقص عن الواجبات البدنية بالنحو الذي تقدم.
مسألة 2939: إذا أوصى أن يدفع دينه، وأن يستأجر عنه لصلاته وصومه، وأن يعمل له عمل مستحب أيضا، ولم يوص بإخراج هذه الأمور من ثلث ماله، يجب أن تخرج ديونه من أصل ماله، وأن يدفع كبار الورثة الواجب البدني على الأحوط من سهامهم إذا لم يكن وارث يقوم بها. وأما المستحبات فإن كفى لها ثلث ماله أو أجاز الورثة، أتوا بها عنه، وإلا يقومون بالمقدار الممكن منها. وفي هذه الصور يراعون الترتيب الذي في الوصية.