ويخرج نفسه من العمل. ولكن إذا علم أن الميت لم يقصد أن يقوم الوصي نفسه بتنفيذها، بل كان مقصوده أن يتحقق العمل فقط، فيجوز له أن يوكل عن نفسه شخصا.
مسألة 2930: إذا أوصى لشخصين على أن يعملا بالوصية معا، ومات أحدهما أو صار مجنونا أو كافرا، يعين الحاكم الشرعي شخصا آخر بدله. وإذا ماتا معا، أو صارا مجنونين، أو كافرين، يعين الحاكم الشرعي شخصين بدلهما.
مسألة 2931: إذا لم يستطع الوصي بمفرده أن يقوم بأعمال الميت، ولم يستطع أيضا أن يجد مساعدا له، يعين الحاكم الشرعي شخصا لمساعدته.
مسألة 2932: إذا تلف مقدار من مال الميت في يد الوصي، فإن كان الوصي قصر في حفظه أو تعدى، مثلا أوصي الميت بإعطاء مقدار من المال لفقراء بلد كذا، فنقل الوصي المال إلى بلد آخر وتلف أثناء الطريق، أو أعطاه إلى فقراء البلد الآخر، فالوصي ضامن وإذا لم يقصر في حفظه ولم يتعد فلا يكون ضامنا.
مسألة 2933: إذا عين شخصا وصيا ثم قال: إذا مات فالوصي بعده فلان، يجب على الوصي الثاني أن ينفذ وصية الميت بعد موت الوصي الأول.
مسألة 2934: الحج الواجب على الميت، والديون، والحقوق الشرعية الواجبة عليه، مثل الخمس والزكاة ورد المظالم، يجب إخراجها من أصل مال الميت وإن لم يوص بها.
ولكن إذا أوصى أن يخرجوها من ثلث ماله فلا يجب إخراجها من أصل المال. إلا أن يكون الثلث غير كاف، ففي هذه الصورة يكمل نقصه من أصل المال. أما الواجبات البدنية عليه من قبيل الصلاة والصوم، فإذا لم يكن له ابن أكبر أو وارث آخر يقوم بها، فالأحوط أن يدفعها كبار ورثته من سهامهم.
مسألة 2935: إذا زاد مال الميت على ديونه والحج الواجب والحقوق الواجبة كالخمس والزكاة والمظالم، فإن كان أوصى أن يصرف ثلث ماله أو مقدار من ثلثه في مصرف، يجب العمل بوصيته. وإن كان يوص، فما بقي يكون ملكا للورثة.